responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 383

فيه على المتيقن منه ، وليس بوجه ؛ لوجوب الالتزام به ولو كثر بعد قيام الدليل عليه ، وقد قام ، كما ظهر لك في المقام.

والاقتصار على المتيقن غير لازم ، بل يكفي المظنون بعد حصول الظن به من الأخبار المزبورة ، ومنع حصوله منها أو عدم حجية مثلها بناءً إمّا على عدم حجية أخبار الآحاد ، أو عدم قابليتها لتخصيص نحو عمومات الكتاب ضعيف ، على الأشهر الأقوى ، كما حقق في محله مستقصى.

وأمّا ما في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي ; والكفاية [1] من المناقشات في جملة الأخبار الواردة في المسألة ، وتأويلها بتأويلات بعيدة وتمحّلات غير سديدة فممّا لا ينبغي الالتفات إليه والعروج في مقام التحقيق عليه ، وكفاه فساداً مخالفته لفهم الأصحاب كافّة ، مع عدم تعرض أحد منهم لشي‌ء منه أصلاً ، ولو جرى أمثال هذه التأويلات في الروايات لا ندرس جملة الأحكام ، وما بقي لها أثر في محل ولا مقام.

ثم إنّ ظاهر العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة في الاقتصار فيما تحرم منه على العقار والأبنية والآلات عدم حرمانها من نحو الشجر والنخل ، وهو أحد القولين في المسألة.

والثاني : إلحاقه بالآلات ، نسب إلى القواعد والدروس وأكثر المتأخّرين [2] ، وهو مذهب فخر الدين مدّعياً هو ووالده والصيمري وغيرهم [3] أنّه المشهور ، بل الظاهر منهم أنّه لا خلاف فيه على المشهور ،


[1] الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 11 : 445 ، الكفاية : 303.

[2] نسبه إليهم في المسالك 2 : 333 ، وهو في القواعد 2 : 178 ، والدروس 2 : 358.

[3] فخر الدين في الإيضاح 4 : 241 ، ووالده في القواعد 2 : 178 ، والصيمري في غاية المرام 4 : 183 ، المهذب البارع 4 : 402.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست