responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 384

وفي المسالك [1] أنّه ممنوع ، كما يظهر من تتبّع عباراتهم.

وكيف كان فالأقرب الإلحاق ؛ للتصريح به في بعض الصحاح المتقدمة [2].

مضافاً إلى إمكان استفادته من جُملة من النصوص النافية لإرثهنّ من العقار شيئاً ، والنخل والشجر منها ، كما صرّح به جماعة [3] ، ومنهم بعض أهل اللغة بل جماعة [4].

وعدم التعرض فيها للقيمة غير ضائر بعد قيام الإجماع على ثبوتها ؛ إذ لا قائل بالحرمان منهما عيناً وقيمةً ؛ لتردّده بين الحرمان منه عيناً خاصّة أو عدمه بالكلية ، فإذا ثبت الحرمان عيناً من هذه الأخبار ثبتت القيمة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة.

مع أنّ في إثباتها مناسبة لإثباتها في الآلات والأبنية ، بل ربما ادّعي دخول الشجر في الآلات [5] ، وإن كان بعيداً ، مع ما فيه من تقليل التخصيص للعمومات.

وظاهر شيخنا في المسالك [6] الميل إلى هذا ، وفي الروضة إلى الأوّل قائلاً : إنّ النصوص الصحيحة وغيرها دالّة عليه أكثر من دلالتها على القول‌


[1] المسالك 2 : 333.

[2] في ص : 6482 ، 6483.

[3] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 333 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 328 ، وانظر روضة المتقين 11 : 412.

[4] منهم الجوهري في الصحاح 2 : 754 ، وابن الأثير في النهاية 3 : 274 ، والطريحي في مجمع البحرين 3 : 410.

[5] الروضة 8 : 173.

[6] المسالك 2 : 333.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست