اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 384
وفي المسالك [1] أنّه ممنوع ، كما
يظهر من تتبّع عباراتهم.
وكيف كان فالأقرب
الإلحاق ؛ للتصريح به في بعض الصحاح المتقدمة [2].
مضافاً إلى إمكان
استفادته من جُملة من النصوص النافية لإرثهنّ من العقار شيئاً ، والنخل والشجر
منها ، كما صرّح به جماعة [3] ، ومنهم بعض أهل اللغة بل جماعة [4].
وعدم التعرض فيها
للقيمة غير ضائر بعد قيام الإجماع على ثبوتها ؛ إذ لا قائل بالحرمان منهما عيناً
وقيمةً ؛ لتردّده بين الحرمان منه عيناً خاصّة أو عدمه بالكلية ، فإذا ثبت الحرمان
عيناً من هذه الأخبار ثبتت القيمة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة.
مع أنّ في إثباتها
مناسبة لإثباتها في الآلات والأبنية ، بل ربما ادّعي دخول الشجر في الآلات [5] ، وإن كان بعيداً
، مع ما فيه من تقليل التخصيص للعمومات.
وظاهر شيخنا في
المسالك [6] الميل إلى هذا ، وفي الروضة إلى الأوّل قائلاً : إنّ النصوص
الصحيحة وغيرها دالّة عليه أكثر من دلالتها على القول