responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 382

وفي رابع : إنّ بكيراً حدثني عن أبي جعفر 7 : « أنّ النساء ( لا يرثن ) [1] ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، وأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من أرض ولا تربة » قال زرارة : هذا لا شك فيه [2].

وهذه الأخبار مع اعتبار سند جملة منها بالصحة والموثقية ، وانجبار باقيها بالشهرة العظيمة المحققة جدّاً والمحكية ظاهرة الدلالة على المختار.

ولا يقدح في حجية بعضها تضمّنه لما لا يقول به أحد من السلاح والدوابّ ؛ لأنّ طرح بعض الخبر لمعارض أقوى لا يوجب طرح ما لا معارض فيه ، كما مرّ مراراً.

وربما يؤوّل ذلك بأنّهما من الحبوة ، أو موصى به ، أو صدقة ، أو نحوها ممّا لا ترث الزوجة ولا غيرها معه.

نعم ذلك نقص في مقام التعارض إذا كان المعارض موجوداً ، ولا وجود له هنا سوى العمومات المتفق على تخصيصها ولو في الجملة كثيراً ، وهو نقص أيضاً ، فيتساوى النقصان ، والخاص مقدّم.

وأمّا الأخبار السابقة فلا معارضة فيها لهذه الأخبار بوجه ؛ إذ غايتها إثبات الحرمان في العقارات ، ولا تنافي بينه وبين إثباته من جملة الأراضي ولو كانت غيرها من هذه الأخبار بوجه أصلاً.

فلا وجه مع ذلك للقول الأوّل إلاّ مراعاة تقليل التخصيص والاقتصار‌


[1] في المصادر : لا ترث امرأة.

[2] التهذيب 9 : 301 / 1077 ، الإستبصار 4 : 153 / 580 ، الوسائل 26 : 211 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 15.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست