اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 382
وفي رابع : إنّ
بكيراً حدثني عن أبي جعفر 7 : « أنّ النساء ( لا يرثن ) [1] ممّا ترك زوجها
من تربة دار ولا أرض ، إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من
قيمة البناء ، وأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من أرض ولا تربة » قال زرارة : هذا لا
شك فيه [2].
وهذه الأخبار مع
اعتبار سند جملة منها بالصحة والموثقية ، وانجبار باقيها بالشهرة العظيمة المحققة
جدّاً والمحكية ظاهرة الدلالة على المختار.
ولا يقدح في حجية
بعضها تضمّنه لما لا يقول به أحد من السلاح والدوابّ ؛ لأنّ طرح بعض الخبر لمعارض
أقوى لا يوجب طرح ما لا معارض فيه ، كما مرّ مراراً.
وربما يؤوّل ذلك
بأنّهما من الحبوة ، أو موصى به ، أو صدقة ، أو نحوها ممّا لا ترث الزوجة ولا
غيرها معه.
نعم ذلك نقص في
مقام التعارض إذا كان المعارض موجوداً ، ولا وجود له هنا سوى العمومات المتفق على
تخصيصها ولو في الجملة كثيراً ، وهو نقص أيضاً ، فيتساوى النقصان ، والخاص مقدّم.
وأمّا الأخبار
السابقة فلا معارضة فيها لهذه الأخبار بوجه ؛ إذ غايتها إثبات الحرمان في العقارات
، ولا تنافي بينه وبين إثباته من جملة الأراضي ولو كانت غيرها من هذه الأخبار بوجه
أصلاً.
فلا وجه مع ذلك
للقول الأوّل إلاّ مراعاة تقليل التخصيص والاقتصار