اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 381
وفيه : « لا ترث
ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والفرش
والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى
حقّها منه » [1].
ونحوه الموثق : «
لا ترث من تركة زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال
والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها
» [2].
وفي القريب منه
سنداً : « لهنّ قيمة الطوب والبناء والقصب والخشب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا
ميراث لهنّ فيه » قال : قلت : فالثياب؟ قال : « لهنّ » [3] ونحوه الخبر [4].
وفي آخر : « لا
يرثن من الأرض والعقارات شيئاً » [5].
وفي ثالث : « لا
يرثن من الدور والضياع شيئاً ، إلاّ أن يكون أحدث بناءً ، فيرثن ذلك البناء » [6] والمراد بإرثهنّ
منه إرثهنّ من القيمة ، بدلالة الأخبار المفصّلة.