responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 381

وفيه : « لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه » [1].

ونحوه الموثق : « لا ترث من تركة زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها » [2].

وفي القريب منه سنداً : « لهنّ قيمة الطوب والبناء والقصب والخشب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه » قال : قلت : فالثياب؟ قال : « لهنّ » [3] ونحوه الخبر [4].

وفي آخر : « لا يرثن من الأرض والعقارات شيئاً » [5].

وفي ثالث : « لا يرثن من الدور والضياع شيئاً ، إلاّ أن يكون أحدث بناءً ، فيرثن ذلك البناء » [6] والمراد بإرثهنّ منه إرثهنّ من القيمة ، بدلالة الأخبار المفصّلة.


[1] الكافي 7 : 127 / 2 ، التهذيب 9 : 298 / 1065 ، الإستبصار 4 : 151 / 571 ، الوسائل 26 : 205 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 1.

[2] الفقيه 4 : 252 / 811 ، التهذيب 9 : 299 / 1072 ، الإستبصار 4 : 153 / 578 ، الوسائل 26 : 210 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 12.

[3] الكافي 7 : 130 / 11 ، التهذيب 9 : 299 / 1071 ، الإستبصار 4 : 152 / 577 ، الوسائل 26 : 206 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 3.

[4] الكافي 7 : 129 / 10 ، التهذيب 9 : 299 / 1069 ، الإستبصار 4 : 152 / 575 ، الوسائل 26 : 210 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 11.

[5] الكافي 7 : 127 / 1 ، التهذيب 9 : 298 / 1066 ، الإستبصار 4 : 152 / 572 ، الوسائل 26 : 207 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 4.

[6] التهذيب 9 : 300 / 1073 ، الإستبصار 4 : 153 / 579 ، الوسائل 26 : 210 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 13.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست