responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 380

تخصيص العمومات القطعية على القدر المتيقن المجمع عليه المصرّح به في النصوص المذكورة.

( ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ) وغيرها ، وبالجملة نفس الأرض مطلقاً ، سواء كانت بياضاً أم مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها ، كالنهاية والقاضي والحلبي وابن حمزة [1] ، بل ادّعى عليه الشهرة جماعة ، كالفاضل في التحرير والقواعد وولده في الشرح والشهيدين في النكت والمسالك والمفلح الصيمري في شرح الشرائع والمقدس الأردبيلي ; وصاحبي المفاتيح والكفاية [2] ، وبالجملة أكثر من وقفت على كلماتهم في المسألة ، ومع ذلك اختاروه إلاّ نادراً منهم ، وهو أيضاً مذهب الماتن في الشرائع والفاضل في المختلف والإرشاد والشهيد في الدروس واللمعة [3] ، وفي الخلاف الإجماع عليه [4].

وهو الأظهر ؛ للنصوص المستفيضة المصرّحة بذلك ، ففي الصحيح : « إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلاّ أن يقوّم الطوب والخشب قيمة ، فتعطى ربعها أو ثُمنها » [5].


[1] النهاية : 642 ، القاضي في المهذّب 2 : 140 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 374 ، ابن حمزة في الوسيلة : 391.

[2] التحرير 2 : 168 ، القواعد 2 : 178 ، الإيضاح 4 : 240 ، غاية المراد 3 : 587 ، والمسالك 2 : 333 ، غاية المرام 4 : 183 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 11 : 450 ، المفاتيح 3 : 329 ، الكفاية : 302.

[3] الشرائع 4 : 34 ، المختلف : 736 ، الإرشاد 2 : 125 ، الدروس 2 : 358 ، اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 172.

[4] الخلاف 4 : 116.

[5] الكافي 7 : 128 / 3 ، التهذيب 9 : 297 / 1064 ، الإستبصار 4 : 151 / 570 ، الوسائل 26 : 207 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست