اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 380
تخصيص العمومات
القطعية على القدر المتيقن المجمع عليه المصرّح به في النصوص المذكورة.
(
ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ) وغيرها ، وبالجملة نفس الأرض مطلقاً ، سواء كانت بياضاً أم
مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها ، كالنهاية والقاضي والحلبي وابن حمزة [1] ، بل ادّعى عليه
الشهرة جماعة ، كالفاضل في التحرير والقواعد وولده في الشرح والشهيدين في النكت
والمسالك والمفلح الصيمري في شرح الشرائع والمقدس الأردبيلي ; وصاحبي المفاتيح
والكفاية [2] ، وبالجملة أكثر من وقفت على كلماتهم في المسألة ، ومع ذلك
اختاروه إلاّ نادراً منهم ، وهو أيضاً مذهب الماتن في الشرائع والفاضل في المختلف
والإرشاد والشهيد في الدروس واللمعة [3] ، وفي الخلاف الإجماع عليه [4].
وهو الأظهر ؛
للنصوص المستفيضة المصرّحة بذلك ، ففي الصحيح : « إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها
من تربة دار أو أرض ، إلاّ أن يقوّم الطوب والخشب قيمة ، فتعطى ربعها أو ثُمنها » [5].
[1] النهاية : 642 ،
القاضي في المهذّب 2 : 140 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 374 ، ابن حمزة في
الوسيلة : 391.