responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 379

وفيه : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوّم البناء والطوب ، وتعطى ثُمنها أو ربعها » [1].

وفي الخبر : « لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً » [2].

وفي آخر : « المرأة ترث الطوب ولا ترث من الرباع شيئاً » [3] الحديث.

والمراد بإرثها من الطوب إرثها من قيمته لا من عينه ، كما في الأخبار المفصّلة ، منها زيادة على ما مرّ الخبر : « إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوّجن فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم » [4].

وفي آخر : « إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب » قال : قلت : إنّ الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : « إذا ولينا ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا ، وإلاّ ضربناهم بالسيف » [5].

وفي ثالث : « ليس للنساء من الدور والعقار شي‌ء » [6] إلى غير ذلك من النصوص الآتية.

واعلم أنّه قد اختلف الأصحاب فيما يحرم منه الزوجة ، فمنهم من اقتصر على ما في العبارة من العقار خاصّة ، كالمفيد والحلي [7] ؛ اقتصاراً في‌


[1] الكافي 7 : 129 / 6 ، الوسائل 26 : 208 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 7.

[2] الكافي 7 : 128 / 4 ، الوسائل 26 : 208 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 6.

[3] الكافي 7 : 128 / 5 ، قرب الاسناد : 56 / 182 ، الوسائل 26 : 206 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 2.

[4] الكافي 7 : 129 / 7 ، التهذيب 9 : 298 / 1068 ، الإستبصار 4 : 152 / 574 ، الوسائل 26 : 209 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 9.

[5] الكافي 7 : 129 / 10 ، التهذيب 9 : 299 / 1069 ، الإستبصار 4 : 152 / 575 ، الوسائل 26 : 210 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 11.

[6] الكافي 7 : 129 / 9 ، التهذيب 9 : 299 / 1070 ، الإستبصار 4 : 152 / 576 ، الوسائل 26 : 209 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 10.

[7] المقنعة : 687 ، السرائر 3 : 258.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست