اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 379
وفيه : « لا ترث
النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوّم البناء والطوب ، وتعطى ثُمنها أو ربعها »
[1].
وفي الخبر : « لا
ترث النساء من عقار الأرض شيئاً » [2].
وفي آخر : «
المرأة ترث الطوب ولا ترث من الرباع شيئاً » [3] الحديث.
والمراد بإرثها من
الطوب إرثها من قيمته لا من عينه ، كما في الأخبار المفصّلة ، منها زيادة على ما
مرّ الخبر : « إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوّجن فيدخل عليهم من
يفسد مواريثهم » [4].
وفي آخر : « إنّ
النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب » قال : قلت :
إنّ الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : « إذا ولينا ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا ،
وإلاّ ضربناهم بالسيف » [5].
وفي ثالث : « ليس
للنساء من الدور والعقار شيء » [6] إلى غير ذلك من النصوص الآتية.
واعلم أنّه قد
اختلف الأصحاب فيما يحرم منه الزوجة ، فمنهم من اقتصر على ما في العبارة من العقار
خاصّة ، كالمفيد والحلي [7] ؛ اقتصاراً في