responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 375

وهذه الأُمور من الشهرة المحكية ، بل المحققة ، والعبارات المعربة عن عدم الخلاف بين الطائفة معاضدات أُخر قويّة للأدلّة المتقدمة ، فلا ريب أيضاً في هذه المسألة بحمد الله سبحانه.

( وإذا كنّ ) أي الزوجات ، وإنّما جمع الضمير نظراً إلى معنى الخبر ، وهو ( أكثر من واحدة فهنّ مشتركات في الربع ) مع عدم الولد ( أو الثمن ) معه اتفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، ومنه الصحيح المتقدم في البحث السابق [1] ، ونحوه الصحيح الآتي في المسألة الاولى من المسألتين [2].

والخبر المنجبر قصوره بالعمل : « لا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء » إلى أن قال الفضل الراوي له : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب [3].

وذكر الأربع فيه وارد على الغالب والمقرر بحسب أصل الشرع ، وإلاّ فلو فرض زيادتهنّ عليه اقتسمن أحد النصيبين بينهنّ أيضاً بالسوية ، بلا خلاف ، وبه صرّح الحلي [4] ، كما تقدمت إليه الإشارة ، وربما اقتضته إطلاق العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة.

( و ) اعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب أنّ مجرّد العقد مع عدم الدخول كافٍ في ثبوت التوارث بين الزوجين ، فـ ( ترث الزوجة ) زوجها ( وإن لم يدخل بها الزوج ، وكذا الزوج ) يرثها وإن لم يدخل بها.


[1] راجع ص : 365.

[2] يأتي في ص : 385.

[3] الفقيه 4 : 188 / 657 ، التهذيب 9 : 249 / 964 ، الوسائل 26 : 196 أبواب ميراث الأزواج ب 2 ح 1.

[4] السرائر 3 : 230.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست