اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 375
وهذه الأُمور من
الشهرة المحكية ، بل المحققة ، والعبارات المعربة عن عدم الخلاف بين الطائفة
معاضدات أُخر قويّة للأدلّة المتقدمة ، فلا ريب أيضاً في هذه المسألة بحمد الله
سبحانه.
(
وإذا كنّ ) أي الزوجات ،
وإنّما جمع الضمير نظراً إلى معنى الخبر ، وهو ( أكثر من واحدة فهنّ مشتركات في الربع ) مع عدم الولد ( أو الثمن ) معه اتفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، ومنه الصحيح المتقدم في البحث
السابق [1] ، ونحوه الصحيح الآتي في المسألة الاولى من المسألتين [2].
والخبر المنجبر
قصوره بالعمل : « لا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة
على الربع ، ولا تنقص من الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء » إلى
أن قال الفضل الراوي له : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب [3].
وذكر الأربع فيه
وارد على الغالب والمقرر بحسب أصل الشرع ، وإلاّ فلو فرض زيادتهنّ عليه اقتسمن أحد
النصيبين بينهنّ أيضاً بالسوية ، بلا خلاف ، وبه صرّح الحلي [4] ، كما تقدمت إليه
الإشارة ، وربما اقتضته إطلاق العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة.
(
و ) اعلم أنّ المعروف
من مذهب الأصحاب أنّ مجرّد العقد مع عدم الدخول كافٍ في ثبوت التوارث بين الزوجين
، فـ ( ترث
الزوجة ) زوجها ( وإن لم يدخل بها
الزوج ، وكذا الزوج ) يرثها وإن لم يدخل بها.