اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 376
والأصل فيه بعد
الإجماع ، وعموم الكتاب والسنّة خصوص النصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها من
المعتبرة ، منها : في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها ، قال : « فلها نصف المهر ،
وهو يرثها » وفي رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : « إن كان فرض لها مهراً
فلها نصفه ، وهي ترثه » [1].
ومنها : في الرجل
يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : « لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملاً » [2] إلى غير ذلك من
النصوص المتقدمة في كتاب النكاح في بحث المهور.
ويستثنى منه عند
الأصحاب ما لو تزوّج المريض ومات في مرضه قبل الدخول بها ، فإنّها لا ترثه ، كما
يأتي.
(
و ) [3] يتوارثان ما دامت المرأة في حبال الزوج ولو بعد الطلاق إذا
كانت ( في
العدّة الرجعية خاصّة ) دون البائنة ، فلا توارث بينهما فيها ، ولا بعد العدّة مطلقاً ، إجماعاً في
المقامين ، وللنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة فيهما ، تقدم في باب كراهة
طلاق المريض إلى جملة منها الإشارة.
نعم يستثني عند
الأصحاب من عدم التوارث في العدّة البائنة صورة واحدة ، أشار إليها بقوله : ( لكن لو طلّقها ) حال كونه
( مريضاً ورثت ) منه هي خاصّة
( وإن كان ) الطلاق ( بائناً ما لم تخرج
السنة ) من ابتداء الطلاق