responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 376

والأصل فيه بعد الإجماع ، وعموم الكتاب والسنّة خصوص النصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة ، منها : في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها ، قال : « فلها نصف المهر ، وهو يرثها » وفي رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : « إن كان فرض لها مهراً فلها نصفه ، وهي ترثه » [1].

ومنها : في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : « لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملاً » [2] إلى غير ذلك من النصوص المتقدمة في كتاب النكاح في بحث المهور.

ويستثنى منه عند الأصحاب ما لو تزوّج المريض ومات في مرضه قبل الدخول بها ، فإنّها لا ترثه ، كما يأتي.

( و ) [3] يتوارثان ما دامت المرأة في حبال الزوج ولو بعد الطلاق إذا كانت ( في العدّة الرجعية خاصّة ) دون البائنة ، فلا توارث بينهما فيها ، ولا بعد العدّة مطلقاً ، إجماعاً في المقامين ، وللنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة فيهما ، تقدم في باب كراهة طلاق المريض إلى جملة منها الإشارة.

نعم يستثني عند الأصحاب من عدم التوارث في العدّة البائنة صورة واحدة ، أشار إليها بقوله : ( لكن لو طلّقها ) حال كونه ( مريضاً ورثت ) منه هي خاصّة ( وإن كان ) الطلاق ( بائناً ما لم تخرج السنة ) من ابتداء الطلاق‌


[1] الكافي 6 : 119 / 6 ، التهذيب 8 : 147 / 510 ، الإستبصار 3 : 341 / 1220 ، الوسائل 21 : 328 أبواب المهور ب 58 ح 8.

[2] الكافي 6 : 118 / 1 ، التهذيب 8 : 144 / 499 ، الإستبصار 3 : 339 / 1207 ، الوسائل 21 : 326 أبواب المهور ب 58 ح 1.

[3] في المطبوع من المختصر (271) زيادة : كذا.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست