اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 374
المحتملة لحصول
المبدأ في حال الغيبة ، ولم يستفصل عنه وعن حصوله في حال الحضور ، فيعمّ الجواب
بالردّ عليها لهما ، وأوّل من جمع بهذا الجمع هو الصدوق في الفقيه ، وهو لم يرد
فيه إلاّ هذا الخبر ، دون الصحيح الذي مرّ ، وبمقتضى ما ذكره المضعّف لهذا الجمع
من مراعاة مدلول صيغتي الماضي والمضارع يقوّى هذا الجمع ، ويتوجّه من الصدوق ، حيث
إنّه ذكر ممّا دل على عدم الردّ ما وقع التعبير فيه بلفظ الماضي ، وما دل على
الردّ بلفظ المضارع.
نعم لا يتوجه من
الشيخ الذي هو مورد اعتراض الحلي ؛ حيث اقتصر على ذكر الصحيح المتقدم.
وبالجملة الأجود
في ردّ هذا الجمع ما قدمناه من عدم شاهد عليه ، والترجيح لجانب ما دل على عدم
الردّ ؛ لموافقته الأصل ، والعمومات ، والتعدّد بحدّ الاستفاضة ، وغير ذلك ممّا
سيأتي إليه الإشارة.
(
و ) ممّا ذكرنا ظهر
أنّ ( الأوّل
) من هذه الأقوال ( أظهر ) مع أنّه أشهر ، كما في عبائر جمع [1] ، بل يستفاد من
الانتصار عدم الخلاف فيه ، فإنّه قال : وأمّا الزوجة فقد وردت رواية شاذّة بأنّها
ترث المال كله إذا انفردت كالزوج ، ولكن لا معول عليها ، ولا تعمل الطائفة بها [2]. وقريب منه كلام
الحلي ، حيث قال مشيراً إلى المختار : إنّه لا خلاف فيه [ من [3] ] محصّل متأمّل ،
إلاّ رواية شاذّة لا يلتفت إليها [4].
[1] منهم الفاضل
المقداد في التنقيح الرائع 4 : 189 ، والسبزواري في الكفاية : 304 ، والفيض
الكاشاني في المفاتيح 3 : 304.