responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 374

المحتملة لحصول المبدأ في حال الغيبة ، ولم يستفصل عنه وعن حصوله في حال الحضور ، فيعمّ الجواب بالردّ عليها لهما ، وأوّل من جمع بهذا الجمع هو الصدوق في الفقيه ، وهو لم يرد فيه إلاّ هذا الخبر ، دون الصحيح الذي مرّ ، وبمقتضى ما ذكره المضعّف لهذا الجمع من مراعاة مدلول صيغتي الماضي والمضارع يقوّى هذا الجمع ، ويتوجّه من الصدوق ، حيث إنّه ذكر ممّا دل على عدم الردّ ما وقع التعبير فيه بلفظ الماضي ، وما دل على الردّ بلفظ المضارع.

نعم لا يتوجه من الشيخ الذي هو مورد اعتراض الحلي ؛ حيث اقتصر على ذكر الصحيح المتقدم.

وبالجملة الأجود في ردّ هذا الجمع ما قدمناه من عدم شاهد عليه ، والترجيح لجانب ما دل على عدم الردّ ؛ لموافقته الأصل ، والعمومات ، والتعدّد بحدّ الاستفاضة ، وغير ذلك ممّا سيأتي إليه الإشارة.

( و ) ممّا ذكرنا ظهر أنّ ( الأوّل ) من هذه الأقوال ( أظهر ) مع أنّه أشهر ، كما في عبائر جمع [1] ، بل يستفاد من الانتصار عدم الخلاف فيه ، فإنّه قال : وأمّا الزوجة فقد وردت رواية شاذّة بأنّها ترث المال كله إذا انفردت كالزوج ، ولكن لا معول عليها ، ولا تعمل الطائفة بها [2]. وقريب منه كلام الحلي ، حيث قال مشيراً إلى المختار : إنّه لا خلاف فيه [ من [3] ] محصّل متأمّل ، إلاّ رواية شاذّة لا يلتفت إليها [4].


[1] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 189 ، والسبزواري في الكفاية : 304 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 304.

[2] الانتصار : 301.

[3] في النسخ : بين ، وما أثبتناه من المصدر.

[4] السرائر 3 : 242.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست