responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 371

الظاهر في وقوعه حال السؤال المصاحب لحضور الإمام 7 ، لكن الموثقة الأُولى ظاهرة في العموم لحالتي الحضور والغيبة ؛ لحكايتها الحكم المذكور عن صحيفة الفرائض التي تضمّنت الأحكام على سبيل القاعدة والكلّيّة ، هذا.

مع أنّ الظاهر من الأسئلة وإن تضمّنت لفظ الماضي السؤال عن الحكم بعنوان الكلّيّة في الرجل المتوفّى المخلّف للزوجة خاصّة ، من دون قصد إلى صورة خاصّة تضمّنتها الأسئلة ، بل ربما لم تكن واقعة حينها.

وربما يومئ إلى ظهور ما ذكرنا فهم الأصحاب أوّلاً ، حيث استدلوا بهذه الأخبار لعدم الردّ مطلقاً.

وثانياً : قولهم 7 في أكثرها بعد الأمر بإعطاء الربع : « والباقي للإمام 7 » ولو كان موردها صورة الحضور خاصّة لكان المناسب أن يقولوا : والباقي يبعث إليّ ، أو : هو لي ، أو ما شاكل ذلك كما وقع التعبير به في الموثق الثالث ، فالعدول عنه إلى قول : إنّ الباقي للإمام ، بقول مطلق ظاهر في العموم.

وثالثاً : وقوع التعبير بلفظ الماضي في مواضع لا يختص الحكم فيها بحال الحضور قطعاً ، مثل ما ورد في صحيفة الفرائض وغيرها.

( و ) القول ( الآخر : ) إنّه ( يردّ عليها الفاضل ) مطلقاً ( كالزوج ) للمعتبرين [1] ، أحدهما الصحيح : « رجل مات ، وترك امرأته ، قال : « المال‌


[1] أحدهما في : الفقيه 4 : 192 / 667 ، الوسائل 26 : 203 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 6.

والآخر في : التهذيب 9 : 295 / 1056 ، الإستبصار 4 : 150 / 568 ، الوسائل 26 : 204 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست