اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 371
الظاهر في وقوعه
حال السؤال المصاحب لحضور الإمام 7 ، لكن الموثقة الأُولى ظاهرة في العموم لحالتي الحضور
والغيبة ؛ لحكايتها الحكم المذكور عن صحيفة الفرائض التي تضمّنت الأحكام على سبيل
القاعدة والكلّيّة ، هذا.
مع أنّ الظاهر من
الأسئلة وإن تضمّنت لفظ الماضي السؤال عن الحكم بعنوان الكلّيّة في الرجل المتوفّى
المخلّف للزوجة خاصّة ، من دون قصد إلى صورة خاصّة تضمّنتها الأسئلة ، بل ربما لم
تكن واقعة حينها.
وربما يومئ إلى
ظهور ما ذكرنا فهم الأصحاب أوّلاً ، حيث استدلوا بهذه الأخبار لعدم الردّ مطلقاً.
وثانياً : قولهم 7 في أكثرها بعد
الأمر بإعطاء الربع : « والباقي للإمام 7 » ولو كان موردها صورة الحضور خاصّة لكان المناسب أن
يقولوا : والباقي يبعث إليّ ، أو : هو لي ، أو ما شاكل ذلك كما وقع التعبير به في
الموثق الثالث ، فالعدول عنه إلى قول : إنّ الباقي للإمام ، بقول مطلق ظاهر في
العموم.
وثالثاً : وقوع
التعبير بلفظ الماضي في مواضع لا يختص الحكم فيها بحال الحضور قطعاً ، مثل ما ورد
في صحيفة الفرائض وغيرها.
(
و ) القول ( الآخر : ) إنّه
( يردّ عليها الفاضل ) مطلقاً ( كالزوج
) للمعتبرين [1] ، أحدهما الصحيح
: « رجل مات ، وترك امرأته ، قال : « المال