responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 370

توهّم كون المائة له 7 بالإقرار لا بالإرث ؛ لأنّ كون السهم المذكور حقّا للزوجتين على التفصيل الذي يقتضيه الإرث يدل دلالة ظاهرة على أنّه بطريق الإرث.

مع أنّ الإقرار يختلف حاله في الصحة والمرض ، فيقبل في الأوّل مطلقاً ، وفي الثاني في بعض الصور كذلك ، وفي الباقي يمضى عليه من الثلث لا مطلقاً ، فترك الاستفصال عن أحوال المقرّ وصور إقراره والجواب بالتصدّق بعد إخراج الربع بقول مطلق كالصريح في أنّ ذلك بالإرث.

واحتمال علمه 7 بحقيقة حال المقرّ وإقراره بحيث يناسب كونه بالإقرار غير مذكور في الخبر فيدفع بالأصل.

ومنها الموثقات ، في أحدها : قرأ عليَّ أبو جعفر 7 في الفرائض : « امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، قال : المال للزوج ، ورجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام 7 » [1].

وفي الثاني : توفّي رجل وترك امرأته ، قال : « للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام 7 » [2].

وفي الثالث : « أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا » [3] ونحوها غيرها [4].

وأكثر هذه الأخبار وإن كان يتوهّم منها الاختصاص بحال حضور الإمام 7 من حيث وقوع التعبير فيها عن الموت في الأسئلة بلفظ الماضي‌


[1] الكافي 7 : 126 / 2 ، الوسائل 26 : 202 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 3.

[2] الكافي 7 : 126 / 3 ، الوسائل 26 : 202 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 4.

[3] الكافي 7 : 126 / 1 ، التهذيب 9 : 295 / 1058 ، الإستبصار 4 : 150 / 565 ، الوسائل 26 : 202 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 2.

[4] الوسائل 26 : 201 أبواب ميراث الأزواج ب 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست