اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 370
توهّم كون المائة
له 7 بالإقرار لا بالإرث ؛ لأنّ كون السهم المذكور حقّا للزوجتين على التفصيل الذي
يقتضيه الإرث يدل دلالة ظاهرة على أنّه بطريق الإرث.
مع أنّ الإقرار
يختلف حاله في الصحة والمرض ، فيقبل في الأوّل مطلقاً ، وفي الثاني في بعض الصور
كذلك ، وفي الباقي يمضى عليه من الثلث لا مطلقاً ، فترك الاستفصال عن أحوال المقرّ
وصور إقراره والجواب بالتصدّق بعد إخراج الربع بقول مطلق كالصريح في أنّ ذلك
بالإرث.
واحتمال علمه 7 بحقيقة حال
المقرّ وإقراره بحيث يناسب كونه بالإقرار غير مذكور في الخبر فيدفع بالأصل.
ومنها الموثقات ،
في أحدها : قرأ عليَّ أبو جعفر 7 في الفرائض : « امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، قال : المال
للزوج ، ورجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام 7 » [1].
وفي الثاني :
توفّي رجل وترك امرأته ، قال : « للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام 7 » [2].
وفي الثالث : «
أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا » [3] ونحوها غيرها [4].
وأكثر هذه الأخبار
وإن كان يتوهّم منها الاختصاص بحال حضور الإمام 7 من حيث وقوع التعبير فيها عن الموت في الأسئلة بلفظ الماضي