responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 372

لها » فقال : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : « المال له ».

وهذا القول شاذّ ، مخالف للأصل ، والنصوص المستفيضة المتقدّمة التي لا يعارضها المعتبران من وجوه عديدة ، ومع ذلك القائل به غير معروف ، عدا المفيد فيما يحكى عن ظاهره في المقنعة [1] في عبارة محتملة لكون ذلك حكم الزوج خاصّة ، ومع ذلك ذكر الحلّي [2] أنّه رجع عنه في كتاب الإعلام.

وكيف كان فالمصير إلى هذا القول ضعيف غايته ، وإن صحّ مستنده ؛ لمعارضته بأجود منه ممّا مرّ ، فليحمل على ما يأتي ، أو على ما إذا كانت الزوجة قريبة للزوج ، فترث الباقي بالقرابة ، كما ذكره الشيخ في الكتابين [3] ، مستشهداً عليه بالصحيح : عن رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها؟ قال : « يدفع المال كله إليها » [4].

وفيه نظر ، ومع ذلك فهو أظهر من الجمع الذي سيذكر.

( وقال ثالث ) وهو الصدوق [5] : ( بالردّ ) عليها ( مع عدم ) ظهور ( الإمام ) 7 وغيبته ، وبعدمه مع حضوره ، وتبعه جماعة من المتأخّرين [6] ؛ جمعاً بين الأخبار بحمل ما دل منها على الردّ على حال‌


[1] المقنعة : 691.

[2] السرائر 3 : 244.

[3] التهذيب 9 : 295 ، الاستبصار 4 : 151.

[4] التهذيب 9 : 295 / 1057 ، الإستبصار 4 : 151 / 569 ، الوسائل 26 : 205 أبواب ميراث الأزواج ب 5 ح 1.

[5] الفقيه 4 : 192.

[6] منهم ابن سعيد في الجامع : 502 ، والعلاّمة في التحرير 2 : 168 ، والإرشاد 2 : 125 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 81.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست