اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 372
لها » فقال :
امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : « المال له ».
وهذا القول شاذّ ،
مخالف للأصل ، والنصوص المستفيضة المتقدّمة التي لا يعارضها المعتبران من وجوه
عديدة ، ومع ذلك القائل به غير معروف ، عدا المفيد فيما يحكى عن ظاهره في المقنعة [1] في عبارة محتملة
لكون ذلك حكم الزوج خاصّة ، ومع ذلك ذكر الحلّي [2] أنّه رجع عنه في
كتاب الإعلام.
وكيف كان فالمصير
إلى هذا القول ضعيف غايته ، وإن صحّ مستنده ؛ لمعارضته بأجود منه ممّا مرّ ،
فليحمل على ما يأتي ، أو على ما إذا كانت الزوجة قريبة للزوج ، فترث الباقي
بالقرابة ، كما ذكره الشيخ في الكتابين [3] ، مستشهداً عليه بالصحيح : عن رجل مات ، وترك امرأة قرابة
، ليس له قرابة غيرها؟ قال : « يدفع المال كله إليها » [4].
وفيه نظر ، ومع
ذلك فهو أظهر من الجمع الذي سيذكر.
(
وقال ثالث ) وهو الصدوق [5] : (
بالردّ ) عليها ( مع عدم ) ظهور
( الإمام ) 7 وغيبته ، وبعدمه مع حضوره ، وتبعه جماعة من المتأخّرين [6] ؛ جمعاً بين
الأخبار بحمل ما دل منها على الردّ على حال