وهو شاذّ ،
ومستنده ضعيف ؛ لوجوب الخروج عن الأصل بما مر ، وعدم مقاومة الموثق له من وجوه ،
مع احتماله الحمل على التقية ، بل حمله عليها بعض الأجلّة ، قال : لموافقتها
لمذاهب العامة [2]. وبكون ذلك مذهبهم كافّة صرّح في الانتصار [3] ، فلا ريب في
المسألة بحمد الله سبحانه.
(
وفي ) ردّ الفاضل عن
نصيب ( الزوجة
) عليها إذا لم يكن
بعد الإمام 7 وارث سواها ( قولان )
بل أقوال :
(
أحدهما : ) أنّه لا ردّ عليها
، بل ( لها
الربع ) خاصّة ( والباقي للإمام ) 7 مطلقاً ؛ للأصل
المتقدّم إليه الإشارة ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : كتب محمّد بن حمزة
العلوي إلى أبي جعفر الثاني 7 : مولى لك أوصى
إليّ بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ، ولم
يأمر فيها بشيء وله امرأتان إلى أن قال ـ : فكتب 7 : « انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من
ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدّق بالباقي على من تعرف
أنّ له إليه حاجة إن شاء الله » [4].
ولا قصور فيه
بالمكاتبة كما قرّر في محلّه ، ولا في الدلالة من حيث