responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 369

وللموثق : « لا يكون ردّ على زوج ولا زوجة » [1].

وهو شاذّ ، ومستنده ضعيف ؛ لوجوب الخروج عن الأصل بما مر ، وعدم مقاومة الموثق له من وجوه ، مع احتماله الحمل على التقية ، بل حمله عليها بعض الأجلّة ، قال : لموافقتها لمذاهب العامة [2]. وبكون ذلك مذهبهم كافّة صرّح في الانتصار [3] ، فلا ريب في المسألة بحمد الله سبحانه.

( وفي ) ردّ الفاضل عن نصيب ( الزوجة ) عليها إذا لم يكن بعد الإمام 7 وارث سواها ( قولان ) بل أقوال :

( أحدهما : ) أنّه لا ردّ عليها ، بل ( لها الربع ) خاصّة ( والباقي للإمام ) 7 مطلقاً ؛ للأصل المتقدّم إليه الإشارة ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : كتب محمّد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني 7 : مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كلّ شي‌ء لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ، ولم يأمر فيها بشي‌ء وله امرأتان إلى أن قال ـ : فكتب 7 : « انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء الله » [4].

ولا قصور فيه بالمكاتبة كما قرّر في محلّه ، ولا في الدلالة من حيث‌


[1] التهذيب 9 : 296 / 1061 ، الإستبصار 4 : 149 / 563 ، الوسائل 26 : 199 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 8.

[2] المفاتيح 3 : 304.

[3] الانتصار : 300.

[4] الكافي 7 : 126 / 4 ، التهذيب 9 : 296 / 1059 ، الإستبصار 4 : 15 / 566 ، الوسائل 26 : 201 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست