اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 368
عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة الصريحة ، ففي الصحيح : كنت عند أبي عبد الله 7 فدعا بالجامعة ،
فنظر فيها ، فإذاً فيها : « امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، المال
له كلّه » [1].
وفيه : امرأة
توفّيت ، ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، قال : « الميراث لزوجها » [2].
وفي الموثق :
امرأة تركت زوجها ، قال : « المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره » [3].
وفيه : قرأ عليَّ
أبو عبد الله 7 فرائض علي 7 ، فإذاً فيها : « الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » [4] ونحوها غيرها [5].
خلافاً للمحكي عن
ظاهر الديلمي [6] ، فلا يردّ عليه ، بل هو للإمام 7 ؛ لظاهر الآية ،
المؤيّد بالأصل ؛ لأنّ الردّ إنّما يستفاد من آية اولي الأرحام [7] ، والرحم منتفٍ
عن الزوج من حيث هو زوج.