responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 368

عليه ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الصريحة ، ففي الصحيح : كنت عند أبي عبد الله 7 فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذاً فيها : « امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، المال له كلّه » [1].

وفيه : امرأة توفّيت ، ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، قال : « الميراث لزوجها » [2].

وفي الموثق : امرأة تركت زوجها ، قال : « المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره » [3].

وفيه : قرأ عليَّ أبو عبد الله 7 فرائض علي 7 ، فإذاً فيها : « الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » [4] ونحوها غيرها [5].

خلافاً للمحكي عن ظاهر الديلمي [6] ، فلا يردّ عليه ، بل هو للإمام 7 ؛ لظاهر الآية ، المؤيّد بالأصل ؛ لأنّ الردّ إنّما يستفاد من آية اولي الأرحام [7] ، والرحم منتفٍ عن الزوج من حيث هو زوج.


[1] الكافي 7 : 125 / 2 ، التهذيب 9 : 294 / 1053 ، الإستبصار 4 : 149 / 561 ، الوسائل 26 : 197 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 3.

[2] الكافي 7 : 125 / 1 ، التهذيب 9 : 294 / 1051 ، الإستبصار 4 : 149 / 559 ، الوسائل 26 : 197 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 1.

[3] التهذيب 9 : 294 / 1050 ، الإستبصار 4 : 148 / 558 ، الوسائل 26 : 198 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 7.

[4] التهذيب 9 : 294 / 1052 ، الإستبصار 4 : 149 / 560 ، الوسائل 26 : 197 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 2.

[5] الوسائل 26 : 197 أبواب ميراث الأزواج ب 3.

[6] المراسم : 222.

[7] الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست