اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 357
الإشارة ، ولكنّه
يعارض بما مرّ من العمومات الدالّة على تفضيل الذكر على الأُنثى مع التعليل بقول
مطلق ، فالاحتياط بنحو من المصالحة لا يترك.
وإن أمكن الذبّ عن
هذا بترجيح قاعدة الشركة عليه بالشهرة ، فلا بأس بالعمل عليها حيث لا يمكن
الاحتياط بنحو من المصالحة ، سيّما مع ندرة قول بعض الأصحاب ، كما صرّح بها في
الروضة [1] مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، وقريب منها عبارة الكفاية
وغيرها [2] ، فلا يبعد ترجيح المشهور مطلقاً ، سيّما بملاحظة الرضوي
الآتي.
(
ولو اجتمع الأخوال والأعمام ، فللأخوال الثلث ، وللأعمام الثلثان ) إجماعاً مع تعدّد الأخوال مطلقاً ؛ للرضوي : « فإن ترك
خالاً وخالة وعمّاً وعمّة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعمّ
والعمّة ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » [3].
ولأنّ الأخوال
يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأُخت أو الأُم ، ونصيبهما الثلث ، ( والأعمام يرثون
نصيب من يتقربون به وهو الأخ أو الأب ، ونصيبهما الثلثان ) [4] ، هذا.
مضافاً إلى فحاوي
المعتبرة الآتية ، وعموم التعليل في جملة منها. وفي الموثق : في رجل أوصى بثلث
ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : « لأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث » [5] وقد روى الشيخ في
الكتابين في هذا