responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 357

الإشارة ، ولكنّه يعارض بما مرّ من العمومات الدالّة على تفضيل الذكر على الأُنثى مع التعليل بقول مطلق ، فالاحتياط بنحو من المصالحة لا يترك.

وإن أمكن الذبّ عن هذا بترجيح قاعدة الشركة عليه بالشهرة ، فلا بأس بالعمل عليها حيث لا يمكن الاحتياط بنحو من المصالحة ، سيّما مع ندرة قول بعض الأصحاب ، كما صرّح بها في الروضة [1] مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، وقريب منها عبارة الكفاية وغيرها [2] ، فلا يبعد ترجيح المشهور مطلقاً ، سيّما بملاحظة الرضوي الآتي.

( ولو اجتمع الأخوال والأعمام ، فللأخوال الثلث ، وللأعمام الثلثان ) إجماعاً مع تعدّد الأخوال مطلقاً ؛ للرضوي : « فإن ترك خالاً وخالة وعمّاً وعمّة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعمّ والعمّة ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » [3].

ولأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأُخت أو الأُم ، ونصيبهما الثلث ، ( والأعمام يرثون نصيب من يتقربون به وهو الأخ أو الأب ، ونصيبهما الثلثان ) [4] ، هذا.

مضافاً إلى فحاوي المعتبرة الآتية ، وعموم التعليل في جملة منها. وفي الموثق : في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : « لأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث » [5] وقد روى الشيخ في الكتابين في هذا‌


[1] الروضة 8 : 154.

[2] الكفاية : 301 ؛ وانظر الدروس 2 : 373 ، وكشف اللثام 2 : 297.

[3] فقه الرضا 7 : 289 ، المستدرك 17 : 190 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 4.

[4] ما بين القوسين ليس في « ح ».

[5] الكافي 7 : 45 / 3 ، الفقيه 4 : 154 / 535 ، التهذيب 9 : 325 / 1169 ، الوسائل 19 : 393 أبواب أحكام الوصايا ب 62 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست