responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 358

الباب.

ويقتسمون كلّ منهم نصيبهم من الثلث والثلثين اقتسامهم حال الانفراد ، فالأخوال بالسوية مطلقاً ، والأعمام بالتفاوت مع الاختلاف في الذكورة والأُنوثة ، ومع الاتفاق فيهما بالسوية.

هذا إن اجتمعوا في الدرجة.

ولو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأُمّ ثلث الثلث ، ومع الاتحاد سدسه ، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب وإن كان واحداً ، والثلثان للأعمام سدسهما للمتقرب منهم بالأُمّ إن كان واحداً ، وثلثهما إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأُنوثة ، والباقي للأعمام المتقربين بالأب بالتفاضل.

وأمّا مع اتحاد الأخوال والأعمام بأن اجتمع خال أو خالة مع عمّ أو عمّة ، فالمشهور أنّ لكلّ من الخال أو الخالة الثلث أيضاً كصورة التعدّد ، والثلثان لكلّ من العم والعمّة ، بل عليه عامّة المتأخّرين ، وفي المسائل الناصرية الإجماع عليه [1] ، وفي السرائر أنّه مذهب المحصّلين [2] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى التعليل المتقدّم إليه الإشارة ، والمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح إنّ في كتاب علي 7 : « رجل مات ، وترك عمّة وخالة ، قال : للعمة الثلثان وللخالة الثلث » [3] وإنّ فيه أيضاً : « إنّ العمّة بمنزلة الأب ،


[1] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 223.

[2] السرائر 3 : 261.

[3] الكافي 7 : 119 / 1 ، التهذيب 9 : 324 / 1162 ، الوسائل 26 : 186 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 1 ، وفيها : العمّ والخال ، بدل العمّة والخالة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست