اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 358
الباب.
ويقتسمون كلّ منهم
نصيبهم من الثلث والثلثين اقتسامهم حال الانفراد ، فالأخوال بالسوية مطلقاً ،
والأعمام بالتفاوت مع الاختلاف في الذكورة والأُنوثة ، ومع الاتفاق فيهما بالسوية.
هذا إن اجتمعوا في
الدرجة.
ولو كانوا متفرقين
فللأخوال من جهة الأُمّ ثلث الثلث ، ومع الاتحاد سدسه ، والباقي من الثلث للأخوال
من جهة الأب وإن كان واحداً ، والثلثان للأعمام سدسهما للمتقرب منهم بالأُمّ إن
كان واحداً ، وثلثهما إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأُنوثة ،
والباقي للأعمام المتقربين بالأب بالتفاضل.
وأمّا مع اتحاد
الأخوال والأعمام بأن اجتمع خال أو خالة مع عمّ أو عمّة ، فالمشهور أنّ لكلّ من
الخال أو الخالة الثلث أيضاً كصورة التعدّد ، والثلثان لكلّ من العم والعمّة ، بل
عليه عامّة المتأخّرين ، وفي المسائل الناصرية الإجماع عليه [1] ، وفي السرائر
أنّه مذهب المحصّلين [2] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
التعليل المتقدّم إليه الإشارة ، والمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح إنّ في كتاب
علي 7 : « رجل مات ، وترك عمّة وخالة ، قال : للعمة الثلثان وللخالة الثلث » [3] وإنّ فيه أيضاً :
« إنّ العمّة بمنزلة الأب ،