اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 356
ولا خلاف في شيء
من ذلك أجده ، وبه صرّح جماعة [1] ، إلاّ في الحكم الأخير من اقتسام الأخوال للأب والخالات
له بالتساوي ، فقد خالف فيه بعض أصحابنا ، كما في الخلاف [2] ، فحكم بأنّ
الخؤولة للأبوين أو الأب يقتسمون بالتفاضل ؛ نظراً إلى تقربهم بأب في الجملة.
وفيه : أنّه متى
كان الحكم كذلك فالحكم في صورة التفرق بأنّ للمتقرب بالأُمّ السدس مع الوحدة
والثلث مع الكثرة والباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب خاصّة مع عدمه لا وجه له ، بل
الواجب على هذا الحكم بالتساوي.
وبالجملة فكلماتهم
في هذه المسألة على الفقير مشتبهة ، فإنّه إن كان الاعتبار بالنظر إلى تقرب هذا
الوارث إلى الميت فتقرب الخؤولة مطلقاً إنّما هو بالأُمّ الموجب لاقتسام من تقرب
بها بالسوية ، أعم من أن يكون التقرب إليها بالأبوين أو أحدهما خاصّة ، فلا وجه
حينئذٍ لتخصيص المتقرب إليها بالأُمّ بالسدس أو الثلث ، بل لا وجه لسقوط المتقرب
إليها بالأب متى اجتمع مع المتقرب إليها بالأبوين.
وإن كان الاعتبار
بالنظر إلى تقرب الوارث إلى الواسطة أعني الأُمّ ، فلا ينبغي النظر إلى الأُمّ
مطلقاً ، وحيث إنّ النص مفقود في هذا المجال فالحكم فيه مطلقاً لا يخلو عن إشكال ،
وإن كان القول بالتسوية كما هو المشهور لا يخلو عن قرب ؛ لأنّه مقتضى الشركة ، كما
مرّ مراراً إليه