responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 356

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، وبه صرّح جماعة [1] ، إلاّ في الحكم الأخير من اقتسام الأخوال للأب والخالات له بالتساوي ، فقد خالف فيه بعض أصحابنا ، كما في الخلاف [2] ، فحكم بأنّ الخؤولة للأبوين أو الأب يقتسمون بالتفاضل ؛ نظراً إلى تقربهم بأب في الجملة.

وردّ بأنّ تقربهم للميت بالأُمّ مطلقا ، ولا عبرة بجهة قربها [3].

وفيه : أنّه متى كان الحكم كذلك فالحكم في صورة التفرق بأنّ للمتقرب بالأُمّ السدس مع الوحدة والثلث مع الكثرة والباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب خاصّة مع عدمه لا وجه له ، بل الواجب على هذا الحكم بالتساوي.

وبالجملة فكلماتهم في هذه المسألة على الفقير مشتبهة ، فإنّه إن كان الاعتبار بالنظر إلى تقرب هذا الوارث إلى الميت فتقرب الخؤولة مطلقاً إنّما هو بالأُمّ الموجب لاقتسام من تقرب بها بالسوية ، أعم من أن يكون التقرب إليها بالأبوين أو أحدهما خاصّة ، فلا وجه حينئذٍ لتخصيص المتقرب إليها بالأُمّ بالسدس أو الثلث ، بل لا وجه لسقوط المتقرب إليها بالأب متى اجتمع مع المتقرب إليها بالأبوين.

وإن كان الاعتبار بالنظر إلى تقرب الوارث إلى الواسطة أعني الأُمّ ، فلا ينبغي النظر إلى الأُمّ مطلقاً ، وحيث إنّ النص مفقود في هذا المجال فالحكم فيه مطلقاً لا يخلو عن إشكال ، وإن كان القول بالتسوية كما هو المشهور لا يخلو عن قرب ؛ لأنّه مقتضى الشركة ، كما مرّ مراراً إليه‌


[1] انظر مفاتيح الشرائع 3 : 321 322.

[2] الخلاف 4 : 17.

[3] المسالك 2 : 330.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست