اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 346
وقصورها عن إفادة
تمام المدّعى مجبور بعدم القائل بالفرق بين جزئيات المسألة وأفرادها ، مع الاعتضاد
بعموم المعتبرة المتقدّمة الدالّة على المنزلة.
والاستثناء في
بعضها كآية الإرث بالقرابة وغيرها وإن اقتضى منع الجدّ من بَعُد عن درجته من أولاد
الإخوة ، إلاّ أنّه مخصّص هنا أيضاً بالإجماع ، وصريح الأخبار الخاصّة.
(
و ) يستفاد من عموم
المنزلة المتقدّمة مضافاً إلى عدم الخلاف أنّه ( يرث كلّ واحد منهم ) أي من المتقاسمين من الأجداد وأولاد الإخوة ( نصيب من يتقرب به )
إلى الميت.
(
ثم إن كانوا أولاد ) أخ أو ( إخوة ) أو أولاد أُخت ( أو أخوات لأب اقتسموا ) نصيبهم من
( المال ) مع الاختلاف في
الذكورة والأُنوثة بالتفاوت
( للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وإن كانوا ) أي أولاد الإخوة والأخوات ( لأُمّ ) خاصة
( اقتسموا ) نصيبهم بينهم ( بالسوية ) مطلقاً ، ولو اختلفوا في الذكورة والأُنوثة ، فإنّ ذلك حكم
المنزلة.
ولنذكر أمثلة
اقتسام أولاد الإخوة منفردين عن الأجداد ، ثم أمثلة اقتسامهم مجتمعين معهم ، فنقول
:
لو خلف الميت
أولاد أخ لأُمّ أو أُخت لها خاصّة ، كان المال لهم بالسوية ، السدس فرضاً والباقي
ردّاً ، من غير فرق بين الذكر والأُنثى.
وإن تعدّد من
تقربوا به من الإخوة للُامّ أو الأخوات أو الجميع ، كان لكلّ فريق من الأولاد نصيب
من يتقرب به ، يقتسمونه بالسوية.
وإن كانوا أولاد
أخ للأبوين أو لأب ولا وارث سواهم كان المال بينهم بالسوية إن اتفقوا ذكورية أو
أُنوثية ، وإلاّ بالتفاضل.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 346