اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 347
وإن كانوا أولاد
أُخت للأبوين أو الأب ، كان النصف فرضاً ، والباقي ردّاً مع عدم غيرهم.
وإن كانوا أولاد
أُختين فصاعداً كذلك ، فالثلثان لهم فرضاً ، والباقي ردّاً مع عدم غيرهم ،
ويقتسمونه بالسوية أو التفاضل ، كما تقدّم.
ولو اجتمع أولاد
الأُخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الأُخت أو الأخوة أو الأخوات للأُمّ ،
فللفريق الثاني السدس مع وحدة من يتقربون به ، والثلث مع تعدّده ، وللفريق الأوّل
النصف ، والباقي يردّ عليهم خاصّة ، أو عليهما ، على الاختلاف المتقدّم إليه
الإشارة.
ولو اجتمع أولاد
الكلالات الثلاث سقط أولاد من يتقرب بالأب ، وكان لمن يتقرب بالأُمّ السدس مع وحدة
من يتقرب به ، وإلاّ فالثلث ، ولمن يتقرب بالأبوين الباقي.
ولو دخل في هذه
الفروض زوج أو زوجة ، كان له النصيب الأعلى ، والباقي ينقسم كما تقدّم.
ولو خلف أولاد أخ
للأبوين وأولاد أُخت لهما ، ومثلهم من قبل الامّ ، وجدّاً وجدّة من قبل الأب ،
ومثلهما من قبل الأُمّ ، فلكلالة الأُمّ مع الجدّين لها الثلث ، يقتسمونه أرباعاً
، ربع للجدّ ، وربع للجدّة ، وربع لأولاد الأخ ، وربع لأولاد الأُخت ، وكلّ من
هؤلاء الأولاد يقتسمونه بالسوية ، والباقي وهو الثلثان يقسم على الباقين بالتفاضل
، فثلثاه للجدّ من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين انصافاً بينه وبينهم ، بالتفاضل
بينهم ، وثلثه للجدّة وأولاد الأُخت انصافاً بينها وبينهم كذلك.
ولا فرق بين كون
الأخ موافقاً للجدّ في النسبة أو مخالفاً ، فلو كان ابن أخ لأُمّ مع جدّ لأب ،
فلابن الأخ السدس فريضة أبيه ، وللجدّ الباقي ، ولو
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 347