اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 345
العكس ، فلا وجه
لترجيح الأوّل عليه ، سيّما مع العمل به في الحكم بترتّب الأجداد بعضهم مع بعض
ومنع الأقرب منهم الأبعد ، فليكن هذا بالترجيح أجدر ، وهذا السؤال متوجّه لولا
فتوى الأصحاب المرجّح للجمع الأوّل.
(
وأولاد الإخوة والأخوات ) مطلقاً ( وإن
نزلوا ) لكن مرتّبين ( يقومون مقام آبائهم
عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدّات ) خاصّة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في السرائر
والانتصار والغنية وكنز العرفان وغيرها [1] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة عموماً وخصوصاً ، فمن الأوّل : المعتبرة من الصحيح وغيره ، الدالّة على
أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميت
فيحجبه [2].
ومن الثاني :
الصحاح والمعتبرة من الموثق وغيره ، الدالّة على مقاسمة ابن الأخ مع الجدّ المال
بينهما نصفين [3].