responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 345

العكس ، فلا وجه لترجيح الأوّل عليه ، سيّما مع العمل به في الحكم بترتّب الأجداد بعضهم مع بعض ومنع الأقرب منهم الأبعد ، فليكن هذا بالترجيح أجدر ، وهذا السؤال متوجّه لولا فتوى الأصحاب المرجّح للجمع الأوّل.

( وأولاد الإخوة والأخوات ) مطلقاً ( وإن نزلوا ) لكن مرتّبين ( يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدّات ) خاصّة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في السرائر والانتصار والغنية وكنز العرفان وغيرها [1] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة عموماً وخصوصاً ، فمن الأوّل : المعتبرة من الصحيح وغيره ، الدالّة على أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه [2].

ومن الثاني : الصحاح والمعتبرة من الموثق وغيره ، الدالّة على مقاسمة ابن الأخ مع الجدّ المال بينهما نصفين [3].

والصحيح : « بنت الأخ بمنزلة الأخ » [4].

والمرسل القريب من الصحيح : في بنات أُخت وجدّ ، قال : « لبنات الأُخت الثلث ، وما بقي فللجدّ » [5] إلى غير ذلك من الأخبار.


[1] السرائر 3 : 260 ، الانتصار : 302 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، كنز العرفان 2 : 334 ؛ كشف اللثام 2 : 293.

[2] الوسائل 26 : 63 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 1 ، و 68 ب 2 ح 1 ، و 162 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 9.

[3] الوسائل 26 : 159 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 5.

[4] التهذيب 9 : 325 / 1170 ، الوسائل 26 : 162 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 5 ح 9.

[5] الكافي 7 : 113 / 7 ، الفقيه 4 : 207 / 702 ، التهذيب 9 : 309 / 1109 ، الوسائل 26 : 161 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 5 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست