اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 341
بلا خلاف.
وهل يكون الفاضل
عن سهامهما مردوداً عليهما بالنسبة ، كما هو فتوى ابن زهرة والكيدري [1] ، أو على الأُخت
خاصّة ، كما عن النهاية والقاضي ونجيب الدين [2]؟ قولان ، تردّد بينهما الفاضل في الإرشاد [3].
ولا وجه له بعد
عموم مفهوم الحصر المتقدّم في قوله 7 : « فهم الذين يزادون وينقصون » [4] مشيراً بهم إلى
كلالة الأب ، وليس فيه تقييد ذلك بما إذا اجتمعوا مع كلالة الأُمّ خاصّة ، بل هو
عام شامل له ولما إذا اجتمعوا مع الأجداد لها.
ولا يقدح في ذلك
تضمّن صدر بعض النصوص المتضمّنة له أو جملتها خصوص الصورة الأُولى ، فيخصّ بها
عموم ذيلها ، إلاّ على تقدير تخصيص السؤال لعموم الجواب ، وهو خلاف التحقيق ، كما
برهن في محلّه.
فالقول الثاني
أظهر ، وفاقاً للشهيد في الدروس والنكت [5] ، قائلاً فيه : الظاهر أنّه يلزم كلّ من قال باختصاص
الأُخت في مسألة قيام كلالة الأب مقام كلالة الأب والأُمّ.
وهنا ( مسألتان : )
(
الاولى : لو اجتمع أربعة أجداد لأب ) أي جدّ أبيه وجدّته لأبيه
[1] الغنية (
الجوامع الفقهية ) : 607 ، وحكاه عن الكيدري في المختلف : 733.
[2] حكاه عنهم في
غاية المراد 3 : 566 ، وهو في النهاية : 651 ، المهذب 2 : 144 ، 145 ، الجامع
للشرائع : 516 ، 517.