responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 341

بلا خلاف.

وهل يكون الفاضل عن سهامهما مردوداً عليهما بالنسبة ، كما هو فتوى ابن زهرة والكيدري [1] ، أو على الأُخت خاصّة ، كما عن النهاية والقاضي ونجيب الدين [2]؟ قولان ، تردّد بينهما الفاضل في الإرشاد [3].

ولا وجه له بعد عموم مفهوم الحصر المتقدّم في قوله 7 : « فهم الذين يزادون وينقصون » [4] مشيراً بهم إلى كلالة الأب ، وليس فيه تقييد ذلك بما إذا اجتمعوا مع كلالة الأُمّ خاصّة ، بل هو عام شامل له ولما إذا اجتمعوا مع الأجداد لها.

ولا يقدح في ذلك تضمّن صدر بعض النصوص المتضمّنة له أو جملتها خصوص الصورة الأُولى ، فيخصّ بها عموم ذيلها ، إلاّ على تقدير تخصيص السؤال لعموم الجواب ، وهو خلاف التحقيق ، كما برهن في محلّه.

فالقول الثاني أظهر ، وفاقاً للشهيد في الدروس والنكت [5] ، قائلاً فيه : الظاهر أنّه يلزم كلّ من قال باختصاص الأُخت في مسألة قيام كلالة الأب مقام كلالة الأب والأُمّ.

وهنا‌ ( مسألتان : )

( الاولى : لو اجتمع أربعة أجداد لأب ) أي جدّ أبيه وجدّته لأبيه‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، وحكاه عن الكيدري في المختلف : 733.

[2] حكاه عنهم في غاية المراد 3 : 566 ، وهو في النهاية : 651 ، المهذب 2 : 144 ، 145 ، الجامع للشرائع : 516 ، 517.

[3] الإرشاد 2 : 121.

[4] راجع ص : 324.

[5] الدروس 2 : 371 ، غاية المراد 3 : 566.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست