اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 340
مع تكفّل كثير من
النصوص لبيان التقسيم بالتفاوت بين الأجداد للأب والإخوة له إذا اجتمعوا ، كالصحيح
: « إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » قال : قلت :
رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه ، أو قلت : ترك جدّه وأخاه لأبيه [1] وأُمّه ، قال : «
المال بينهما ، فإن كانا أخوين أو مائة ألف فله نصيب مثل واحد من الإخوة » قال :
قلت : رجل ترك جدّه وأُخته ، فقال : « (لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ، وإن كانتا أُختين فالنصف للجدّ ، والنصف الآخر للأُختين
، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب
، وجدّاً فالجدّ أحد الإخوة ، المال بينهم ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » قال زرارة
: هذا مما لا يؤخذ عليّ فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك
شك ولا اختلاف [2].
والصحيح : عن رجل
ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه ، قال : « المال بينهما ولو كانا أخوين أو مائة ، كان
الجدّ معهم كواحد منهم ، للجدّ نصيب واحد من الإخوة ، قال : « فإن ترك أُخته
فللجدّ سهمان ، وللأُخت سهم ، وإن كانتا أُختين فللجدّ النصف ، وللأُختين النصف »
قال : « فإن ترك إخوة وأخوات من أب وأُمّ كان الجدّ كواحد من الإخوة ، للذّكر مثل
حظّ الأُنثيين » [3] إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن نشرها المقام.
بقي هنا شيء ،
وهو أنّه إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة للأُمّ مع الأُخت للأب ، فلأحدهما السدس ، أو
الثلث ، على الخلاف ، وللأُخت النصف ،
[1] في « ب »
والتهذيب والاستبصار زيادة : أو أخاه لأبيه.