اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 329
ذلك.
وهذا الخبر وإن لم
يتضمّن الحصر ، إلاّ أنّ السياق قريب منه في الدلالة.
مضافاً إلى أنّ
بكيراً الراوي لهذا هو الذي روى الحسن المتقدّم ، والظاهر اتحادهما.
فقول الفضل بن
شاذان والعماني بالردّ عليهم جميعاً على قدر أنصبائهم [1] ضعيف ، سيّما مع
شذوذه كما في المسالك [2] ، وعدم وضوح مستنده عدا ما يتخيّل من التساوي في القرب ،
وعدم أولويّة بعض على بعض ، وهو بعد تسليمه اجتهاد في مقابلة النص ، فلا يعتبر.
(
ولو أبقت الفريضة مع ولد الامّ وولد الأب ) بعد اجتماعهما ( ففي الردّ ) على قرابة الأب خاصّة ، أو عليهما ( قولان ) مشهوران
( أحدهما ) قول الصدوق
والشيخين وأتباعهما وأكثر المتأخّرين كما في المسالك وغيره [3] : إنّه ( يردّ على كلالة
الأب ) خاصّة ؛ للموثق :
في ابن أُختٍ لأب وابن أُختٍ لأُمّ ، قال : « لابن الأُخت للأُمّ السدس ، ولابن
الأُخت للأب الباقي » [4] وهو يستلزم كون الامّ كذلك ؛ لأنّ الولد إنّما يرث
بواسطتها.
[3] الصدوق في
المقنع : 172 ، المفيد في المقنعة : 691 ، الطوسي في النهاية : 638 ، وتبعهما ابن
البراج في المهذّب 2 : 138 ، وأبو الصلاح في الكافي : 372 ، وابن حمزة في الوسيلة
: 389 ، ونجيب الدين في الجامع للشرائع : 513 ، المسالك 2 : 327 ، الكفاية : 298.