responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 329

ذلك.

وهذا الخبر وإن لم يتضمّن الحصر ، إلاّ أنّ السياق قريب منه في الدلالة.

مضافاً إلى أنّ بكيراً الراوي لهذا هو الذي روى الحسن المتقدّم ، والظاهر اتحادهما.

فقول الفضل بن شاذان والعماني بالردّ عليهم جميعاً على قدر أنصبائهم [1] ضعيف ، سيّما مع شذوذه كما في المسالك [2] ، وعدم وضوح مستنده عدا ما يتخيّل من التساوي في القرب ، وعدم أولويّة بعض على بعض ، وهو بعد تسليمه اجتهاد في مقابلة النص ، فلا يعتبر.

( ولو أبقت الفريضة مع ولد الامّ وولد الأب ) بعد اجتماعهما ( ففي الردّ ) على قرابة الأب خاصّة ، أو عليهما ( قولان ) مشهوران ( أحدهما ) قول الصدوق والشيخين وأتباعهما وأكثر المتأخّرين كما في المسالك وغيره [3] : إنّه ( يردّ على كلالة الأب ) خاصّة ؛ للموثق : في ابن أُختٍ لأب وابن أُختٍ لأُمّ ، قال : « لابن الأُخت للأُمّ السدس ، ولابن الأُخت للأب الباقي » [4] وهو يستلزم كون الامّ كذلك ؛ لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتها.


[1] حكاه عنهما في المختلف : 728 ، والدروس 2 : 368.

[2] المسالك 2 : 327.

[3] الصدوق في المقنع : 172 ، المفيد في المقنعة : 691 ، الطوسي في النهاية : 638 ، وتبعهما ابن البراج في المهذّب 2 : 138 ، وأبو الصلاح في الكافي : 372 ، وابن حمزة في الوسيلة : 389 ، ونجيب الدين في الجامع للشرائع : 513 ، المسالك 2 : 327 ، الكفاية : 298.

[4] التهذيب 9 : 322 / 1157 ، الإستبصار 4 : 168 / 637 ، الوسائل 26 : 162 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 5 ح 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست