responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 330

و ( لأنّ النقص يدخل عليهم ) بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، دون كلالة الأُمّ ، إجماعاً ، ومن كان عليه الغُرم فله الغُنم ، وذلك : ( مثل أُخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعداً من ولد الأُمّ ، أو أُختين للأب مع واحد من ولد الامّ ) فيحوز كلالة الأُمّ السدس ، أو الثلث ، على تقدير التعدّد فرضاً ، والباقي مطلقاً للأُخت والأُختين فرضاً وردّاً.

( و ) القول ( الآخر ) : إنّه ( يردّ على الفريقين بنسبة مستحقهما ) أرباعاً في الفرض الأوّل ، وأخماساً في الأخيرين.

( وهو أشبه ) عند الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في أحد قوليه [1] ، وفاقاً للإسكافي والحلي والمبسوط [2] ؛ لتساويهما في المرتبة ، وفقد المخصّص ؛ استضعافاً للرواية ، فإنّ في طريقها علي بن فضال ، وهو فطحي ، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاص بالردّ ؛ لتخلّفه في البنت والأبوين.

وهو حسن لولا ورود النص المعتبر بالاختصاص ، وضعف السند ممنوع ؛ لوثاقة عليّ بتصريح العدول من أرباب الرجال بها [3] ، ومع ذلك معتضدة بالشهرة [4] المحقّقة والمحكية ، بل ظاهر الكليني في باب بيان الفرائض دعوى الإجماع ، فإنّه قال : والإخوة والأخوات من الامّ لا يزادون على الثلث ، ولا ينقصون من السدس ، والذكر والأُنثى فيه سواء ، وهذا كلّه‌


[1] الشرائع 4 : 28 ، التحرير 2 : 164.

[2] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 738 ، الحلي في السرائر 3 : 260 ، المبسوط 4 : 73.

[3] رجال الكشي 2 : 812 ، رجال النجاشي : 257 / 676 ، الفهرست : 92 / 381.

[4] في « ر » زيادة : العظيمة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست