اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 330
و ( لأنّ النقص يدخل
عليهم ) بمزاحمة الزوج أو
الزوجة ، دون كلالة الأُمّ ، إجماعاً ، ومن كان عليه الغُرم فله الغُنم ، وذلك : ( مثل أُخت لأب مع
واحد أو اثنين فصاعداً من ولد الأُمّ ، أو أُختين للأب مع واحد من ولد الامّ ) فيحوز كلالة الأُمّ السدس ، أو الثلث ، على تقدير التعدّد
فرضاً ، والباقي مطلقاً للأُخت والأُختين فرضاً وردّاً.
(
و ) القول ( الآخر ) : إنّه
( يردّ على الفريقين بنسبة مستحقهما ) أرباعاً في الفرض الأوّل ، وأخماساً في الأخيرين.
(
وهو أشبه ) عند الماتن هنا
وفي الشرائع والفاضل في أحد قوليه [1] ، وفاقاً للإسكافي والحلي والمبسوط [2] ؛ لتساويهما في
المرتبة ، وفقد المخصّص ؛ استضعافاً للرواية ، فإنّ في طريقها علي بن فضال ، وهو
فطحي ، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاص بالردّ ؛ لتخلّفه في البنت والأبوين.
وهو حسن لولا ورود
النص المعتبر بالاختصاص ، وضعف السند ممنوع ؛ لوثاقة عليّ بتصريح العدول من أرباب
الرجال بها [3] ، ومع ذلك معتضدة بالشهرة [4] المحقّقة
والمحكية ، بل ظاهر الكليني في باب بيان الفرائض دعوى الإجماع ، فإنّه قال :
والإخوة والأخوات من الامّ لا يزادون على الثلث ، ولا ينقصون من السدس ، والذكر
والأُنثى فيه سواء ، وهذا كلّه