responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 328

تركت زوجها ، وأُختيها [1] لُامّها ، وأُختيها لأبيها ، كان للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، ولأُختيها لُامّها [2] الثلث ، ولأُختيها لأبيها السدس : سهم ، وإن كانت واحدة فهو لها ؛ لأنّ الأُختين من الأب لا يزادون على ما بقي ، ولو كان له أخ لم يزد على ما بقي » [3] ونحوه بعينه إلاّ في يسير الحسن [4].

وإنّما ذكرناه بطوله لتكفّله لبيان كثير ممّا سبق من الأحكام ، وتفسيره الكلالتين في الآيتين بما فسّرهما به المفسّرون ، وبيانه حكم ما إذا عالت الفريضة بمزاحمة الزوج أو الزوجة من ردّ النقص على الأخوات من الأب خاصّة ، وقد تركه الماتن هنا اتّكالاً على ما قدّمه من بطلان العول والعصبة. ووجه دلالته على الحكم في المسألة الحصر المستفاد من قوله 7 : « فهم الذين يزادون وينقصون ».

وقريب منهما فيه بعض المعتبرة ، كالموثقة بالحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة المجمع على تصحيح ما يصح عنه ، وفيه : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدثني عن أبي جعفر 7 أنّ الأُخت للأب والأخوات للأب والأُمّ يزادون وينقصون ؛ لأنّهنّ إلى أن قال فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا ، لا يختلفون فيه [5]. وظاهره إجماع قدماء الرواة والأصحاب على‌


[1] في المصادر : وإخوتها.

[2] في المصادر : وللإخوة من الامّ.

[3] الكافي 7 : 101 / 3 ، التهذيب 9 : 290 / 1045 ، الوسائل 26 : 154 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ح 2.

[4] الكافي 7 : 103 / 5 ، الوسائل 26 : 157 أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب 3 ذيل الحديث 3.

[5] الكافي 7 : 104 / 7 ، التهذيب 9 : 319 / 1148 ، الوسائل 26 : 152 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 2 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست