اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 328
تركت زوجها ،
وأُختيها [1] لُامّها ، وأُختيها لأبيها ، كان للزوج النصف : ثلاثة أسهم
، ولأُختيها لُامّها [2] الثلث ، ولأُختيها لأبيها السدس : سهم ، وإن كانت واحدة
فهو لها ؛ لأنّ الأُختين من الأب لا يزادون على ما بقي ، ولو كان له أخ لم يزد على
ما بقي » [3] ونحوه بعينه إلاّ في يسير الحسن [4].
وإنّما ذكرناه
بطوله لتكفّله لبيان كثير ممّا سبق من الأحكام ، وتفسيره الكلالتين في الآيتين بما
فسّرهما به المفسّرون ، وبيانه حكم ما إذا عالت الفريضة بمزاحمة الزوج أو الزوجة
من ردّ النقص على الأخوات من الأب خاصّة ، وقد تركه الماتن هنا اتّكالاً على ما
قدّمه من بطلان العول والعصبة. ووجه دلالته على الحكم في المسألة الحصر المستفاد
من قوله 7 : « فهم الذين يزادون
وينقصون ».
وقريب منهما فيه
بعض المعتبرة ، كالموثقة بالحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة المجمع على تصحيح
ما يصح عنه ، وفيه : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدثني عن أبي جعفر 7 أنّ الأُخت للأب
والأخوات للأب والأُمّ يزادون وينقصون ؛ لأنّهنّ إلى أن قال فقال زرارة : وهذا
قائم عند أصحابنا ، لا يختلفون فيه [5]. وظاهره إجماع قدماء الرواة والأصحاب على