اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 327
( فإن أبقت الفريضة ) وزادت التركة عن السهام ، بأن كان كلالة الأبوين أُختاً
خاصّةً مطلقاً ، أو أُختين كذلك مع واحد من كلالة الأُمّ ( فالردّ على كلالة
الأب والأُم ) خاصّة ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي السرائر بل في كلام
جماعة كما في المسالك ، بل في كلام أكثر علمائنا كما في المختلف الإجماع عليه [1] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة ، منها زيادة على ما يأتي من فحوى المعتبرة ، وصريح بعضها
الصحيح : ما تقول في امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وإخوتها لُامّها ، وإخوة وأخوات
لأبيها؟ قال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولإخوتها لُامّها الثلث سهمان ، الذكر
والأُنثى فيه سواء ، وبقي سهم ، فهو للإخوة والأخوات من الأب ، للذّكر مثل حظّ
الأُنثيين ؛ لأنّ السهام لا تعول ، وأنّ الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الإخوة من
الامّ من ثلثهم ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول ( فَإِنْ
كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ )[2] وإن كان واحداً
فله السدس ، وإنّما عنى الله تعالى في قوله ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ )[3] إنّما عنى الله تعالى بذلك الإخوة والأخوات من الأُمّ
خاصّة وقال في آخر سورة النساء ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ
اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتٌ ) يعني بذلك : أُختاً لأب وأُمٍّ ، أو أُختاً لأب ( فَلَها
نِصْفُ ما تَرَكَ ) ـ ( وَإِنْ كانُوا
إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )[4] فهم الذين يزادون
وينقصون » قال : « ولو أنّ امرأة