اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 326
تزوّجها بعد اولى
قد كان ناهلاً ؛ لأنّ النهل شرب الإبل الماء أوّلاً ثم يترك حتى يسري في عروقه
ويشرب مرّة أُخرى ، وهذا الشرب علل بعد نهل ، فكأنّ من تزوّج بأُمّهم بعد اخرى نهل
بالأُولى ثم علّ بالثانية.
والخبر : « أخوك
لأبيك وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك وأُمّك أولى بك من ابن أخيك
لأبيك » [1].
وإرسال الأوّل
كقصور سند الثاني بالعمل مجبور ، فلا إشكال فيه.
(
لكن يقومون ) أي إخوة الأب
( مقامهم ) أي مقام إخوة الأب
والأُمّ ( عند
عدمهم ) أو منعهم عن الإرث ( ويكون حكمهم في
الانفراد والاجتماع ) بعضهم مع بعض ، أو مع كلالة الأُمّ ( ذلك الحكم ) الذي ذكر في الإخوة لهما ، إجماعاً ؛ للعمومات ، والنصوص
المستفيضة.
فلو انفرد الأخ أو
الأُخت للأب حاز المال كلّه ، لكن الأوّل جميعه بالقرابة ، والثانية النصف بها
والباقي بالتسمية.
وكذا الإخوة
والأخوات المتعدّدون ، لكن فريضتهنّ الثلثان ، والباقي بالقرابة ، ويقتسمونه
بالسوية مع التساوي في الذكورية والأُنوثية ، وبالتفاوت مع الاختلاف فيهما للذّكر
مثل حظّ الأُنثيين.
هذا حكم انفرادهم
عن باقي الكلالات للأبوين أو للأُمّ.
(
و ) أمّا حكم اجتماعهم
معها فهو أنّه ( لو
اجتمع الكلالات ) الثلاث ( كان
لولد الأُمّ ) خاصّة ( السدس
إن كان واحداً ، والثلث إن كانوا أكثر ، والباقي لولد الأب والأُمّ ) معاً مطلقاً ، ذكراً كان أو أُنثى ، واحداً أو متعدّداً ( ويسقط ) معهم
( أولاد الأب ) خاصّة ، كما مرّ.