responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 325

( ولو اجتمع الإخوة والأخوات لهما كان المال بينهم ، للذّكر سهمان ، وللأُنثى سهم ).

( وللواحد من ولد الامّ السدس ) بالتسمية ، مطلقاً ( ذكراً كان أو أُنثى ) والباقي بالقرابة.

( وللاثنين فصاعداً ) من ولدها ( الثلث ) بالتسمية ، والباقي بالقرابة ، يقتسمونه ( بينهم بالسوية ) مطلقاً ( ذكراناً كانوا أو إناثاً ) أو ذكراناً وإناثاً.

( ولا يرث مع الإخوة ) والأخوات ( للأب والأُمّ ، ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب ) خاصّة ، لا من الفريضة ولا من القرابة مطلقاً ، اجتمعوا مع كلالة الأُمّ أيضاً أم لا ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة [1] ، ومنهم الفضل بن شاذان من قدماء الطائفة [2] ، وهو الحجة المخصّصة لعمومات الإرث بالقرابة والفريضة من الكتاب والسنّة.

مضافاً إلى المعتبرة ، منها النبوي والمرتضوي : « أنّ أعيان بني الأُمّ أحق بالميراث من ولد العلات » [3].

والأعيان : الإخوة لأبٍ واحد وأُمٍّ واحدة ، مأخوذة من عين الشي‌ء ، وهو النفيس منه ، وبنو العلات : هم لأبٍ واحد وأُمّهات شتّى ؛ لأنّ الذي‌


[1] كالمفيد في المقنعة : 689 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 11 : 390 ، والهندي في كشف اللثام 2 : 292.

[2] حكاه عنه في الكافي 7 : 105.

[3] الأوّل في : الفقيه 4 : 199 / 675 ، الوسائل 26 : 183 أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب 13 ح 4.

والثاني في : التهذيب 9 : 326 / 1172 ، الإستبصار 4 : 170 / 644 ، الوسائل 26 : 183 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 13 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست