اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 325
( ولو اجتمع الإخوة والأخوات لهما كان المال
بينهم ، للذّكر سهمان ، وللأُنثى سهم ).
(
وللواحد من ولد الامّ السدس ) بالتسمية ، مطلقاً
( ذكراً كان أو أُنثى ) والباقي بالقرابة.
(
وللاثنين فصاعداً ) من ولدها ( الثلث )
بالتسمية ،
والباقي بالقرابة ، يقتسمونه
( بينهم بالسوية ) مطلقاً ( ذكراناً
كانوا أو إناثاً ) أو ذكراناً وإناثاً.
(
ولا يرث مع الإخوة ) والأخوات ( للأب
والأُمّ ، ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب ) خاصّة ، لا من الفريضة ولا من القرابة مطلقاً ، اجتمعوا مع
كلالة الأُمّ أيضاً أم لا ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة [1] ، ومنهم الفضل بن
شاذان من قدماء الطائفة [2] ، وهو الحجة المخصّصة لعمومات الإرث بالقرابة والفريضة من
الكتاب والسنّة.
مضافاً إلى
المعتبرة ، منها النبوي والمرتضوي : « أنّ أعيان بني الأُمّ أحق بالميراث من ولد
العلات » [3].
والأعيان : الإخوة
لأبٍ واحد وأُمٍّ واحدة ، مأخوذة من عين الشيء ، وهو النفيس منه ، وبنو العلات :
هم لأبٍ واحد وأُمّهات شتّى ؛ لأنّ الذي
[1] كالمفيد في
المقنعة : 689 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، والأردبيلي في
مجمع الفائدة والبرهان 11 : 390 ، والهندي في كشف اللثام 2 : 292.