اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 324
عنهم بمرتبة ، كما
صرّح به جماعة [1] من غير خلاف بينهم أجده ؛ أخذاً بعموم ما دل على كمال
النصيب ، واختصاص ما دل على الحجب عنه بالإخوة بهم دون أولادهم ؛ لعدم صدق الإخوة
عليهم حقيقة ، وإلحاقهم بهم في حجب الحرمان ، وبالأولاد فيه وفي حجب النقصان قياس
فاسد في الشريعة.
اعلم أنّه ( إذا لم يكن للميت
أحد الأبوين ، ولا ولد وإن نزلوا ) أو كانوا ممنوعين عن إرثه ( فالميراث للإخوة ) له ، وأولادهم وإن نزلوا ، بشرط الأقرب فالأقرب ( والأجداد ) وإن علوا مرتّبين مطلقاً ، انفردوا أو اجتمعوا ، لأبٍ
وأُمٍّ كانوا أم لُامٍّ ، أم لأب ، على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
(
فالأخ الواحد للأب والأُمّ يرث المال ) ويحوز كلّه بالقرابة ( وكذا الإخوة ) المتعدّدون لهما.
(
والأُخت ) كذلك ، إلاّ أنّها ( إنّما ترث النصف
بالتسمية ، والباقي بالردّ ) عليها ، دون العصبة بالقرابة ، بخلاف الإخوة ، فإنّهم يحوزون الجميع بها
خاصّة.