responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 324

عنهم بمرتبة ، كما صرّح به جماعة [1] من غير خلاف بينهم أجده ؛ أخذاً بعموم ما دل على كمال النصيب ، واختصاص ما دل على الحجب عنه بالإخوة بهم دون أولادهم ؛ لعدم صدق الإخوة عليهم حقيقة ، وإلحاقهم بهم في حجب الحرمان ، وبالأولاد فيه وفي حجب النقصان قياس فاسد في الشريعة.

( المرتبة الثانية )

( الإخوة ) مطلقاً ، ويعبّر عنهم بالكلالة ( والأجداد ) كذلك.

اعلم أنّه ( إذا لم يكن للميت أحد الأبوين ، ولا ولد وإن نزلوا ) أو كانوا ممنوعين عن إرثه ( فالميراث للإخوة ) له ، وأولادهم وإن نزلوا ، بشرط الأقرب فالأقرب ( والأجداد ) وإن علوا مرتّبين مطلقاً ، انفردوا أو اجتمعوا ، لأبٍ وأُمٍّ كانوا أم لُامٍّ ، أم لأب ، على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

( فالأخ الواحد للأب والأُمّ يرث المال ) ويحوز كلّه بالقرابة ( وكذا الإخوة ) المتعدّدون لهما.

( والأُخت ) كذلك ، إلاّ أنّها ( إنّما ترث النصف بالتسمية ، والباقي بالردّ ) عليها ، دون العصبة بالقرابة ، بخلاف الإخوة ، فإنّهم يحوزون الجميع بها خاصّة.

( وللأُختين فصاعداً ) لهما ( الثلثان بالتسمية ، والباقي بالردّ ).


[1] منهم المحقق في الشرائع 4 : 19 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 318 ، والسبزواري في الكفاية : 293.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست