اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 323
واحد منهما يستدعي
كون الآخر حيّاً ، فيتحقق الحجب ، ومن عدم القطع بوجوده والإرث حكم شرعي ، فلا
يلزم منه اطّراد الحكم بالحياة ، قال : ولم أجد في هذا كلاماً لمن سَبَق.
وقوّى في الروضة
عدم الحجب ؛ للشك ، والوقوف فيما خالف الأصل على مورده.
أقول : ومنه يظهر
الوجه في اشتراط أصل هذا الشرط ، ومرجعه إلى عموم ما دل على فرض النصيب الأكمل ،
ومنع عموم الإخوة ؛ للشك في شموله للميّت منهم. وهو حسن ، كما مرّ ، بل جريان منع
العموم هنا أظهر ؛ لتبادر الأحياء من الإخوة دون الأموات.
ومنه يظهر الوجه
في اشتراط الثاني منهما في الروضة [1] سابعاً ، وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب ، فلو كانت
الأُمّ أُختاً لأب فلا حجب ، كما يتفق في المجوس ، أو الشبهة بوطء الرجل ابنته ،
فولدها أخوها لأبيها.
وفيما صرّح به
الشهيدان في الكتابين [2] من عدم حجب الإخوة للأب المنفيّين عنه بالملاعنة ؛ مضافاً
إلى ما دل على اشتراط كونهم للأب ، فإنّ المتبادر منه كونهم له شرعاً ، وهو منتفٍ
عنهم ، وإن كانوا له في نفس الأمر ، ولذا لا توارث بينه وبينهم ، كما يأتي.
ومنه أيضاً يظهر
عدم حجب الأولاد للُامّ والزوجين عن كمال النصيب إذا كانوا كذلك.
واعلم أنّ أولاد
الإخوة لا يحجبون هنا ، وإن حجبوا من كان أبعد