responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 323

واحد منهما يستدعي كون الآخر حيّاً ، فيتحقق الحجب ، ومن عدم القطع بوجوده والإرث حكم شرعي ، فلا يلزم منه اطّراد الحكم بالحياة ، قال : ولم أجد في هذا كلاماً لمن سَبَق.

وقوّى في الروضة عدم الحجب ؛ للشك ، والوقوف فيما خالف الأصل على مورده.

أقول : ومنه يظهر الوجه في اشتراط أصل هذا الشرط ، ومرجعه إلى عموم ما دل على فرض النصيب الأكمل ، ومنع عموم الإخوة ؛ للشك في شموله للميّت منهم. وهو حسن ، كما مرّ ، بل جريان منع العموم هنا أظهر ؛ لتبادر الأحياء من الإخوة دون الأموات.

ومنه يظهر الوجه في اشتراط الثاني منهما في الروضة [1] سابعاً ، وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب ، فلو كانت الأُمّ أُختاً لأب فلا حجب ، كما يتفق في المجوس ، أو الشبهة بوطء الرجل ابنته ، فولدها أخوها لأبيها.

وفيما صرّح به الشهيدان في الكتابين [2] من عدم حجب الإخوة للأب المنفيّين عنه بالملاعنة ؛ مضافاً إلى ما دل على اشتراط كونهم للأب ، فإنّ المتبادر منه كونهم له شرعاً ، وهو منتفٍ عنهم ، وإن كانوا له في نفس الأمر ، ولذا لا توارث بينه وبينهم ، كما يأتي.

ومنه أيضاً يظهر عدم حجب الأولاد للُامّ والزوجين عن كمال النصيب إذا كانوا كذلك.

واعلم أنّ أولاد الإخوة لا يحجبون هنا ، وإن حجبوا من كان أبعد‌


[1] الروضة 8 : 64.

[2] الدروس 2 : 357 ، الروضة 8 : 62.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست