responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 305

فوقّع 7 : « للزوج النصف ، وما بقي للأبوين » [1].

وفي القريب منه : عن امرأة مملّكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت أُمّها ، وأخوين لها من أبيها وأُمّها ، وجدّها أبا أُمّها ، وزوجها؟ قال : « يعطى الزوج النصف ، ويعطى الأُمّ الباقي ، ولا يعطى الجدّ شيئاً ؛ لأنّ ابنته حجبته عن الميراث ، ولا يعطى الإخوة شيئاً » [2].

وفي آخر مثله : عن رجل مات ، وترك أباه وعمّه وجدّه؟ قال : فقال : « حجب الأب الجدّ الميراث ، وليس للعمّ ولا للجدّ شي‌ء » [3].

وبالجملة لا ريب في المسألة ، سيّما مع عدم وضوح حجّة على قولي الصدوق والإسكافي ولا أمارة ، عدا ما يستدل للثاني أوّلاً : بمشاركة الأجداد للأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عيّن لهم ، وهي الأُبوة. وثانياً : ببعض أخبار الطعمة الآتية.

والمناقشة فيهما واضحة ، أمّا الأوّل : فبعد ما عرفته ؛ مضافاً إلى منع المشاركة في التسمية عرفاً ولغةً ؛ لأنّ الجدّ لا يدخل في اسم الأب حقيقة ، بدليل صحّة السلب ، بل مجازاً ، وكذا الجدّة بالنسبة إلى الأُمّ.

وأمّا الثاني : فلأنّ ذلك محمول على إعطاء الجدّ والجدّة طعمة ، كما سيأتي التصريح به في الأخبار ؛ مضافاً إلى ما مرّ من صريح الآثار المعتضدة بعمل كافّة الأصحاب.


[1] التهذيب 9 : 310 / 1113 ، الإستبصار 4 : 161 / 610 ، الوسائل 26 : 135 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 4.

[2] الكافي 7 : 113 / 8 ، التهذيب 9 : 310 / 1111 ، الإستبصار 4 : 161 / 608 ، الوسائل 26 : 134 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 2.

[3] الكافي 7 : 114 / 9 ، التهذيب 9 : 310 / 1112 ، الإستبصار 4 : 161 / 609 ، الوسائل 26 : 135 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست