اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 304
مضافاً إلى
الأدلّة من الكتاب والسنّة ، الدالّة على منع الأقرب الأبعد ، وعلى فريضة الأبوين
مع الولد ، ولا معه ؛ لظهورها في انقسام التركة بينهما وبينه خاصّة على التقدير
الأوّل ، وبينهما خاصّة على التقدير الثاني مطلقاً ، من دون تقييد في شيء منها
بما إذا لم يكن هناك جدّ ؛ إذ لا إشارة إليه أصلاً ، والمراد بالأبوين فيها هو
الأب والأمّ بغير واسطة ، بغير خلاف ، حتى من الصدوق والإسكافي ؛ لأنّ السدس
والثلثين مثلاً ليسا للأب والأجداد ، وكذا السدس والثلث ليسا للُامّ والجدّات [1] وجوباً ، بل ولا
استحباباً في كثير [2] من الأفراد.
مع أنّ النصوص
الآتية [3] في الطعمة الدالّة على أنّ الله تعالى لم يفرض للجدّ شيئاً
، وإنّما جعل له رسول الله 6 سهماً فأجاز الله تعالى ذلك له دالّة عليه.
ومن هنا ينقدح وجه
الاستدلال على ردّهما بالصحاح الدالّة على أنّه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير
الزوج والزوجة [4].
مضافاً إلى
الأدلّة الدالّة على أنّ الأجداد والجدّات في مرتبة الإخوة ، لا يرثون إلاّ حيث
يرثون [5] ، ولا ريب ولا خلاف أنّ الإخوة لا يرثون مع الأبوين ، ولا مع الأولاد وإن
نزلوا شيئاً ، فليكن الأجداد كذلك.
مع أنّ خصوص
المعتبرة بذلك ناطقة ، ففي الصحيح : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وأبويها ، وجدّها
، أو جدّتها ، كيف يقسم ميراثها؟