responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 304

مضافاً إلى الأدلّة من الكتاب والسنّة ، الدالّة على منع الأقرب الأبعد ، وعلى فريضة الأبوين مع الولد ، ولا معه ؛ لظهورها في انقسام التركة بينهما وبينه خاصّة على التقدير الأوّل ، وبينهما خاصّة على التقدير الثاني مطلقاً ، من دون تقييد في شي‌ء منها بما إذا لم يكن هناك جدّ ؛ إذ لا إشارة إليه أصلاً ، والمراد بالأبوين فيها هو الأب والأمّ بغير واسطة ، بغير خلاف ، حتى من الصدوق والإسكافي ؛ لأنّ السدس والثلثين مثلاً ليسا للأب والأجداد ، وكذا السدس والثلث ليسا للُامّ والجدّات [1] وجوباً ، بل ولا استحباباً في كثير [2] من الأفراد.

مع أنّ النصوص الآتية [3] في الطعمة الدالّة على أنّ الله تعالى لم يفرض للجدّ شيئاً ، وإنّما جعل له رسول الله 6 سهماً فأجاز الله تعالى ذلك له دالّة عليه.

ومن هنا ينقدح وجه الاستدلال على ردّهما بالصحاح الدالّة على أنّه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج والزوجة [4].

مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على أنّ الأجداد والجدّات في مرتبة الإخوة ، لا يرثون إلاّ حيث يرثون [5] ، ولا ريب ولا خلاف أنّ الإخوة لا يرثون مع الأبوين ، ولا مع الأولاد وإن نزلوا شيئاً ، فليكن الأجداد كذلك.

مع أنّ خصوص المعتبرة بذلك ناطقة ، ففي الصحيح : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وأبويها ، وجدّها ، أو جدّتها ، كيف يقسم ميراثها؟


[1] في « ح » و « ر » زيادة : لا.

[2] في « ب » : بعض.

[3] في ص : 305 ، 303.

[4] الوسائل 26 : 103 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5.

[5] الوسائل 26 : 164 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست