اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 306
وأمّا الصحيح : عن
بنات الابنة والجدّ؟ فقال : « للجدّ السدس ، والباقي لبنات الابنة » [1] فغير صريح فيما
ذهب إليه الصدوق من مشاركة الجدّ مع أولاد الأولاد ، ولا يمكن الاستناد إليه له.
أمّا أوّلاً :
فلعدم تصريح فيه بكون الجدّ المشارك لبنات البنت جدّ الميت ، فيحتمل كونه جدّ
البنات أب الميت ، فيصح ما فيه من المشاركة ، ولكن يبقى حكم الردّ فيه غير مذكور ،
ولا بأس به ، لاستفادته من غيره من الأخبار.
وأمّا ثانياً :
فلأخصّيته من المدّعى ، وإن أمكن تطبيقه له ، إلاّ أنّ ذلك لا يدفع المرجوحيّة
الثابتة له بذلك ، المعتبر مثله في مقام التعارض جدّاً.
وأما ثالثاً :
فلعدم معارضته لما قدّمناه من الأدلّة الدالّة على أنّ الجدّ بمنزلة الأخ ، فلا
يرث مع ولد الولد ، كما لا يرث الأخ معه.
وأمّا رابعاً :
فلنقل الشيخ عن ابن فضال دعوى إجماع الطائفة على ترك العمل به [2] ، مع احتماله
الحمل على التقية ، كما صرّح به جماعة [3].
وأمّا خامساً :
فبمعارضته لما دلّ على أنّ أولاد الأولاد بمنزلة الأولاد ، ومن أحكامهم حجبهم
الأجداد عن الميراث إجماعاً ، فيثبت لأولادهم ذلك أيضاً ؛ التفاتاً إلى عموم
المنزلة ، مع وقوع التصريح به في بعض ما دلّ عليه ، فإنّ فيه بعد بيانه : « يرثون
ما يرث ولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » [4].