responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 306

وأمّا الصحيح : عن بنات الابنة والجدّ؟ فقال : « للجدّ السدس ، والباقي لبنات الابنة » [1] فغير صريح فيما ذهب إليه الصدوق من مشاركة الجدّ مع أولاد الأولاد ، ولا يمكن الاستناد إليه له.

أمّا أوّلاً : فلعدم تصريح فيه بكون الجدّ المشارك لبنات البنت جدّ الميت ، فيحتمل كونه جدّ البنات أب الميت ، فيصح ما فيه من المشاركة ، ولكن يبقى حكم الردّ فيه غير مذكور ، ولا بأس به ، لاستفادته من غيره من الأخبار.

وأمّا ثانياً : فلأخصّيته من المدّعى ، وإن أمكن تطبيقه له ، إلاّ أنّ ذلك لا يدفع المرجوحيّة الثابتة له بذلك ، المعتبر مثله في مقام التعارض جدّاً.

وأما ثالثاً : فلعدم معارضته لما قدّمناه من الأدلّة الدالّة على أنّ الجدّ بمنزلة الأخ ، فلا يرث مع ولد الولد ، كما لا يرث الأخ معه.

وأمّا رابعاً : فلنقل الشيخ عن ابن فضال دعوى إجماع الطائفة على ترك العمل به [2] ، مع احتماله الحمل على التقية ، كما صرّح به جماعة [3].

وأمّا خامساً : فبمعارضته لما دلّ على أنّ أولاد الأولاد بمنزلة الأولاد ، ومن أحكامهم حجبهم الأجداد عن الميراث إجماعاً ، فيثبت لأولادهم ذلك أيضاً ؛ التفاتاً إلى عموم المنزلة ، مع وقوع التصريح به في بعض ما دلّ عليه ، فإنّ فيه بعد بيانه : « يرثون ما يرث ولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » [4].


[1] الفقيه 4 : 205 / 682 ، الوسائل 26 : 113 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 10.

[2] التهذيب 9 : 315.

[3] الوسائل 26 : 114 ، روضة المتقين 11 : 285.

[4] الكافي 7 : 97 / 3 ، التهذيب 9 : 288 / 1043 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست