responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 30

الأعلى حينه لأمرٍ آخر كحديث : لا إضرار ولا ضرر [1] ؛ إذ لا ريب أنّ حبس العين عن المالك حين ارتفاع قيمتها ضرر على المالك ، وتفويت لتلك القيمة العليا عليه.

ومن هنا يُوجّه الوجه الثاني ، وهو ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الردّ. ذكره الخال العلاّمة دام ضلّه في حاشية شرح الإرشاد ، واختاره [2].

وفيه نظر [3] مع أنّ الإجماع المحكيّ عموماً وخصوصاً على عدم ضمان القيمة السوقيّة يدفع هذا الوجه المبنيّ عليه ما اختاره ، مضافاً إلى شذوذه وندرة القائل به ؛ إذ لم يحك القول به إلاّ عن الماتن في أحد قوليه ، وكافّة الأصحاب على خلافه ؛ لأنّ الواجب القيمة فمتى حكم بها استقرت ، فلا عبرة بزيادتها ولا نقصانها يوم التلف.

ومع ذلك لم يوجّه مختار الماتن هذا بما ذكر ، بل بما نبّه عليه في المسالك تبعاً للدروس ، فقال بعد ذكر التعليل المتقدّم على ردّه ـ : نعم لو قلنا بأنّ الواجب في القيمي مثله كما ذهب إليه ابن الجنيد مخيّراً بين دفع القيمة والمثل ومال إليه المصنف في باب القراض اتّجه وجوب ما زاد من القيمة إلى حين دفعها كما في المثلي [4].

وكيف كان فالمسألة محلّ إشكال. والاحتياط يقتضي المصير إلى مختار الخال ، لكن على سبيل الاستحباب.


[1] في « ح » : لا ضرر ولا ضرار.

[2] حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 624.

[3] ليس في « ص » ، أثبتناه من سائر النسخ لاستقامة المتن.

[4] المسالك 2 : 260 ، وهو في الدروس 3 : 113.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست