responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 29

القدماء أحد ، بل استدلّوا بغيرها ومنهم أرباب هذا القول ، فقد استدلّوا له بأنّه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم ، ولو تلف فيها لزمه ضمانه فكذا بعده ، وأنّه يناسب التغليظ على الغاصب.

ويضعّف بما يأتي من أنّ الزيادة للسوق ما دامت العين باقية غير مضمونة إجماعاً ، ولا يلزم من ضمانها لو تلفت في تلك الحالة ضمانها مع عدم تلفها ؛ لأنّ ضمان القيمة على تقدير تلفها [1] في تلك الحالة العليا.

ومؤاخذة الغاصب بالأشقّ لا يجوز بغير دليل يقتضيه ، وقد تبيّن ضعفه.

( وفيه وجه آخر ) بل وجهان ، أحدهما : ضمان القيمة يوم التلف ، اختاره القاضي والفاضل في المختلف [2] ، ونسبه في الدروس [3] إلى الأكثر. وما أبعد ما بينه وبين ما يستفاد من ظاهر العبارة أنّه ليس قول أحد وإنّما هو مجرّد وجه.

ووجهه أنّ العين ما دامت موجودة لا حقّ لمالكها في القيمة زادت أم نقصت ، ولهذا لم يحكم عليه بزيادة القيمة السوقية عند نقصانها حين الردّ إجماعاً كما يأتي ، وصرّح به هنا الفاضل في المختلف [4]. والانتقال إلى القيمة إنّما هو عند التلف فتعتبر القيمة في تلك الحال.

وفيه نظر سبق التنبيه على وجهه في كتاب التجارة في غير محلّ ، وهو منع استلزام التلف الانتقال إلى القيمة حينه ؛ إذ لا مانع من تعين القيمة‌


[1] في « ح » و « ر » زيادة : حينئذٍ ما جاء من قبل الزيادة ، بل من حيث الانتقال من ضمان العين إلى القيمة لفوات العين ، وهو منتفٍ على تقدير عدم تلفها.

[2] المهذب 1 : 436 ، 437 ، المختلف : 455.

[3] الدروس 3 : 113.

[4] المختلف : 455.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست