اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 31
وأمّا الاحتياط
الواجب لتحصيل البراءة اليقينيّة عمّا اشتغلت به الذمّة فمقتضاه المصير إلى القول
الثاني ، وإنّما لم يجب الاحتياط في الوجه الرابع مع جريان دليله فيه ؛ لظهور
الإجماع من الكلّ كما عرفت على خلافه.
ثم إنّ محلّ
الخلاف كما صرّح به جماعة من الأصحاب [1] من غير خلاف هو ما إذا كان نقصان القيمة مستنداً إلى
السوق. أمّا إذا استند إلى حدوث نقص في العين ثم تلفت فإنّ الأعلى مضمون بلا خلاف
، بل عليه في المسالك [2] الوفاق. ومرّ وجهه في ضمان أرش العيب ، مع نقل الإجماع
أيضاً في الروضة [3].
(
و ) اعلم : أنّ
المعروف بين الأصحاب كما في الكفاية [4] أنّه
( مع ردّه ) أي الشيء المغصوب
بعينه ( لا ) يجب على الغاصب أن ( يردّ زيادة القيمة السوقية ) وبعدم الخلاف فيه صرّح في المبسوط [5] ، وبالإجماع صرّح
في المختلف [6] كما مرّ ، وهو ظاهر التذكرة والمسالك [7] حيث لم ينقلا
الخلاف فيه بيننا ، ونسباه إلى أكثر أهل العلم ، وحكيا الخلاف فيه عن شذوذ من
العامّة.
وهو كالصريح في
انعقاد الإجماع عليه منّا ومن أكثر العامّة ؛ وهو
[1] كالشهيد الثاني
في المسالك 2 : 260 ، والسبزواري في الكفاية : 258 ، والكاشاني في المفاتيح 3 :
172.