responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 31

وأمّا الاحتياط الواجب لتحصيل البراءة اليقينيّة عمّا اشتغلت به الذمّة فمقتضاه المصير إلى القول الثاني ، وإنّما لم يجب الاحتياط في الوجه الرابع مع جريان دليله فيه ؛ لظهور الإجماع من الكلّ كما عرفت على خلافه.

ثم إنّ محلّ الخلاف كما صرّح به جماعة من الأصحاب [1] من غير خلاف هو ما إذا كان نقصان القيمة مستنداً إلى السوق. أمّا إذا استند إلى حدوث نقص في العين ثم تلفت فإنّ الأعلى مضمون بلا خلاف ، بل عليه في المسالك [2] الوفاق. ومرّ وجهه في ضمان أرش العيب ، مع نقل الإجماع أيضاً في الروضة [3].

( و ) اعلم : أنّ المعروف بين الأصحاب كما في الكفاية [4] أنّه ( مع ردّه ) أي الشي‌ء المغصوب بعينه ( لا ) يجب على الغاصب أن ( يردّ زيادة القيمة السوقية ) وبعدم الخلاف فيه صرّح في المبسوط [5] ، وبالإجماع صرّح في المختلف [6] كما مرّ ، وهو ظاهر التذكرة والمسالك [7] حيث لم ينقلا الخلاف فيه بيننا ، ونسباه إلى أكثر أهل العلم ، وحكيا الخلاف فيه عن شذوذ من العامّة.

وهو كالصريح في انعقاد الإجماع عليه منّا ومن أكثر العامّة ؛ وهو‌


[1] كالشهيد الثاني في المسالك 2 : 260 ، والسبزواري في الكفاية : 258 ، والكاشاني في المفاتيح 3 : 172.

[2] المسالك 2 : 260.

[3] الروضة 7 : 44.

[4] الكفاية : 257.

[5] المبسوط 3 : 63.

[6] المختلف : 455.

[7] التذكرة 2 : 385 ، المسالك 2 : 259.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست