responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 297

به ، كما مضى ، مع عدم تضمّن شي‌ء منها الأربعة المتفق عليها ؛ لأنّ أشملها لها الصحيحان الأوّلان ، وقد تضمّنا ثلاثة منها ، ولم يتضمّنا الثياب ، بل تضمّنا الدرع بدلها ، ولم يقل به أحد.

فمحلّ نظر ، أمّا أوّلاً : فلعدم دليل على كون الاختلاف أمارة للاستحباب ، إلاّ أن يبلغ درجة يحصل القطع به من جهتها ، كما في أخبار البئر ونحوها ، ولا بلوغ هنا إليها جدّاً.

وأمّا ثانياً : فلمنع عدم تضمّن الصحيحين للأربعة ، وتضمّنهما للدرع الذي لا يقولون به ؛ لابتنائهما على تعيّن كون المراد بالدرع فيهما درع الحديد لا الثوب والقميص ، وهو في حيّز المنع ؛ لظهور اشتراكه بينهما لغةً ، ووروده بالمعنى الأخير في الأخبار كثيراً ، فإرادته محتمل ، ومعه لا يمكن دعوى الأمرين جدّاً ، فيكون الصحيحان حينئذٍ سالمين عن القدح بالتضمّن لما لا يقول به أحد ، وقد تضمّنا الثلاثة قطعاً ، ويلحق بها الرابعة بعدم القول بالفرق بينهما في أصحابنا ، وتخرج الأحاديث المتضمّنة لها شاهدة وإن سلّمنا عدم حجيتها لتضمّنها نحو السلاح وغيره ممّا لم نكن به قائلاً ، هذا.

ويمكن تعيين الدرع بالمعنى الثاني وترجيحه بفهم الأصحاب ، حيث عبّروا عنه بعد الثلاثة في كلامهم بالثياب ، ولا سيّما الشيخ في النهاية [1] ؛ لفتواه فيها بعين متون الأخبار غالباً ، ولا خبر يتضمّن ما ذكره كما ذكره جميعاً ، على تقدير أن لا يكون المراد من الدرع في الصحيحين ما ذكرنا ، وإذا ثبت بذلك دلالتهما على القميص الحق به باقي الكسوة بالإجماع‌


[1] النهاية : 633.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست