اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 297
به ، كما مضى ، مع
عدم تضمّن شيء منها الأربعة المتفق عليها ؛ لأنّ أشملها لها الصحيحان الأوّلان ،
وقد تضمّنا ثلاثة منها ، ولم يتضمّنا الثياب ، بل تضمّنا الدرع بدلها ، ولم يقل به
أحد.
فمحلّ نظر ، أمّا
أوّلاً : فلعدم دليل على كون الاختلاف أمارة للاستحباب ، إلاّ أن يبلغ درجة يحصل
القطع به من جهتها ، كما في أخبار البئر ونحوها ، ولا بلوغ هنا إليها جدّاً.
وأمّا ثانياً :
فلمنع عدم تضمّن الصحيحين للأربعة ، وتضمّنهما للدرع الذي لا يقولون به ؛
لابتنائهما على تعيّن كون المراد بالدرع فيهما درع الحديد لا الثوب والقميص ، وهو
في حيّز المنع ؛ لظهور اشتراكه بينهما لغةً ، ووروده بالمعنى الأخير في الأخبار
كثيراً ، فإرادته محتمل ، ومعه لا يمكن دعوى الأمرين جدّاً ، فيكون الصحيحان
حينئذٍ سالمين عن القدح بالتضمّن لما لا يقول به أحد ، وقد تضمّنا الثلاثة قطعاً ،
ويلحق بها الرابعة بعدم القول بالفرق بينهما في أصحابنا ، وتخرج الأحاديث
المتضمّنة لها شاهدة وإن سلّمنا عدم حجيتها لتضمّنها نحو السلاح وغيره ممّا لم نكن
به قائلاً ، هذا.
ويمكن تعيين الدرع
بالمعنى الثاني وترجيحه بفهم الأصحاب ، حيث عبّروا عنه بعد الثلاثة في كلامهم
بالثياب ، ولا سيّما الشيخ في النهاية [1] ؛ لفتواه فيها بعين متون الأخبار غالباً ، ولا خبر يتضمّن
ما ذكره كما ذكره جميعاً ، على تقدير أن لا يكون المراد من الدرع في الصحيحين ما
ذكرنا ، وإذا ثبت بذلك دلالتهما على القميص الحق به باقي الكسوة بالإجماع