responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 298

والشواهد المتقدّمة ، وحينئذٍ فيكونان متضمّنين للأربعة جميعاً ولو بضميمة ، فتأمّل جدّاً.

ولئن سلّمنا عدم تضمّنهما إلاّ للثلاثة ، وتضمّنهما ما لا يقول به أحد من الطائفة ، نقول : لا يوجب ذلك خروجهما عن الحجية بعد ما تمهّد في محلّه ومرّ غير مرّة من عدم اشتراط تطابق كلّ من الأدلّة الشرعية للمدّعى كلّيّةً ، وأنّه يثبت بعضه ببعضها وآخر بباقيها ، وعدم قدح تضمّن الخبر لما لا يعمل به في حجيته.

وبهذا يمكن الذبّ عن الاختلاف فيما عدا الصحيحين ؛ لأنّه إنّما هو يتضمّن بعضه بعضاً من الأربعة وآخر منه ما لا يقول به أحد من الطائفة ؛ لاندفاع الأوّل بثبوت ما لم يتضمّنه من باقي الأربعة بحجة اخرى خارجة من إجماع أو رواية ، والثاني بأنّه من قبيل العام المخصّص ، فيكون في الباقي حجّة.

وبهذا يمكن أن يقال بوجود رواية متضمّنة لمجموع الأربعة ، وهي الصحيحة الثالثة ، وغايتها تضمّنها الكتب والرحل والراحلة زيادة على الأربعة ، وهو غير ضائر ؛ لما عرفته من عدم خروجها بذلك عن الحجية.

هذا على تقدير عدم القول بهذه الثلاثة.

وأمّا على القول بها أيضاً كما هو ظاهر الفقيه [1] حيث رواها فيه ، مع التزامه أن لا يروي فيه إلاّ ما يعمل به فلا إشكال من أصله.

ولا بعد في المصير إليه بعد صحة مستنده ، لولا ما في صريح الروضة وظاهر غيرها [2] من إعراض الأصحاب عنها واقتصارهم على الأربعة ، مؤذناً‌


[1] الفقيه 4 : 251.

[2] الروضة 8 : 110 ؛ وانظر التنقيح 4 : 168.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست