اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 296
فيها ، بل ادّعى
الحلّي عليه الإجماع [1] ، وهو حجة أُخرى مستقلّة.
خلافاً للإسكافي
والمرتضى والفاضل في المختلف [2] ، فقالوا بأنّه على الاستحباب ، وزاد الأوّلان احتسابها
بالقيمة لا مجاناً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل ونصّ الكتاب على موضع الوفاق.
وهو حسن إن كان
المستند منحصراً فيه ، وهو ممنوع ؛ لأنّ الأخبار المتقدّمة مع استفاضتها ، واعتبار
أسانيدها ظاهرة في الوجوب ؛ لما مضى ، وفي كونه مجّاناً ؛ للزوم تأخير البيان عن
وقت الحاجة مع عدمه ، وهو قبيح عندنا ، كما تقرّر في محلّه مستوفى ، مع أنّ الأصل
براءة الذمّة عن القيمة جدّاً.
ولا ريب أنّ هذه
الأدلّة بالإضافة إلى أدلّة الإرث خاصّة ، فلتكن عليها مقدّمة.
ودعوى ضعف دلالتها
ضعيفة جدّاً ، أمّا أوّلاً : فلما مضى.
وأمّا ثانياً :
فلاستناد الدلالة فيها إلى اللام وما هو أظهر منها ، وهي بعينها مستند الدلالة في
أدلّة الإرث من الكتاب والسنّة أيضاً ، فما هو الجواب فيها فهو الجواب هنا.
والاقتصار في
المسألة على مجرّد الوفاق دون الأخبار لا وجه له ولو قلنا بعدم حجية أخبار الآحاد
؛ لكونها هنا محفوفة بالقرائن القطعية أو القريبة منها ، وهي كونها متلقّاة
بالقبول عند علمائنا.
وأمّا ما يقوّى به
هذا القول من اختلاف الأخبار في مقدار ما يحبى