responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 296

فيها ، بل ادّعى الحلّي عليه الإجماع [1] ، وهو حجة أُخرى مستقلّة.

خلافاً للإسكافي والمرتضى والفاضل في المختلف [2] ، فقالوا بأنّه على الاستحباب ، وزاد الأوّلان احتسابها بالقيمة لا مجاناً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل ونصّ الكتاب على موضع الوفاق.

وهو حسن إن كان المستند منحصراً فيه ، وهو ممنوع ؛ لأنّ الأخبار المتقدّمة مع استفاضتها ، واعتبار أسانيدها ظاهرة في الوجوب ؛ لما مضى ، وفي كونه مجّاناً ؛ للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة مع عدمه ، وهو قبيح عندنا ، كما تقرّر في محلّه مستوفى ، مع أنّ الأصل براءة الذمّة عن القيمة جدّاً.

ولا ريب أنّ هذه الأدلّة بالإضافة إلى أدلّة الإرث خاصّة ، فلتكن عليها مقدّمة.

ودعوى ضعف دلالتها ضعيفة جدّاً ، أمّا أوّلاً : فلما مضى.

وأمّا ثانياً : فلاستناد الدلالة فيها إلى اللام وما هو أظهر منها ، وهي بعينها مستند الدلالة في أدلّة الإرث من الكتاب والسنّة أيضاً ، فما هو الجواب فيها فهو الجواب هنا.

والاقتصار في المسألة على مجرّد الوفاق دون الأخبار لا وجه له ولو قلنا بعدم حجية أخبار الآحاد ؛ لكونها هنا محفوفة بالقرائن القطعية أو القريبة منها ، وهي كونها متلقّاة بالقبول عند علمائنا.

وأمّا ما يقوّى به هذا القول من اختلاف الأخبار في مقدار ما يحبى‌


[1] السرائر 3 : 258.

[2] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 732 ، المرتضى في الانتصار : 299 ، المختلف : 733.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست