responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 295

أحقّ به؟ قال : « الكبير ، كذلك نقول نحن » [1].

ونحوه رابع ، لكن من دون لفظة : حق وأحق ، بل في ذيله بعد بيان العلم المكتوب فيه : فقال له حسين بن أسباط : فإلى من صار؟ إلى أكبرهما؟ قال : « نعم » [2].

وظاهرهما كالصحيح الثالث دخول الكتب في الحبوة ، ويمكن تعميم المصحف في غيرها لها.

لكنّه خلاف الظاهر ؛ لتبادر القرآن المجيد منه ، لا مطلق الكتب ، مع منافاته أيضاً لظاهر عطف الكتب عليه في الصحيح المزبور ، ومع ذلك مخالف للأصل ، وما عليه الأكثر.

وظاهر هذه الأخبار كونه على سبيل الوجوب والاستحقاق مجّاناً ؛ للتعبير في كثير منها عن الإحباء باللام المفيدة للملك ، أو الاختصاص ، أو الاستحقاق ، وفي الموثق الثالث بصريح لفظة الأخير.

ولا ينافي الاستدلال به تضمّنه الكتب الغير المعمول به عند الأكثر ، أمّا عند العامل به فظاهر ، وأمّا عندهم فلكونه إخباراً عن الملّة السابقة ، ولم يكن المصحف فيها ، فيحتمل كون ذلك الكتاب المكنون بدلاً عنه.

وهو ظاهر المتن هنا وفي الشرائع [3] وكثير من أصحابنا ، وصريح جمع منهم [4] ، وادّعى الشهرة عليه جماعة بحدّ الاستفاضة [5] ، ولا ريب‌


[1] التهذيب 9 : 276 / 1000 ، الإستبصار 4 : 144 / 543 ، الوسائل 26 : 99 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 8.

[2] التهذيب 9 : 276 / 1001 ، الوسائل 26 : 99 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 9.

[3] الشرائع 4 : 25.

[4] السرائر 3 : 258 ، التحرير 2 : 164 ، كشف الرموز 2 : 451 ، التنقيح الرائع 4 : 168 ، الروضة البهية 8 : 108.

[5] كالشهيد الأوّل في الدروس 2 : 362 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 325 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 329.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست