اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 292
( و ) على القولين حيث يرثون ( يمنع الأقرب ) منهم إلى الميت ( الأبعد ) إجماعاً ؛ لما مرّ في صدر الكتاب.
وأمّا الموثق : «
بنات الابن يرثن مع البنات » [1] فشاذّ ، مخالف للإجماع ، محمول على التقية ، كما ذكره شيخ
الطائفة ، قال : لأنّ في العامة من يذهب إلى ذلك [2].
(
و ) يتفرع على الخلاف
مع المرتضى أنّه ( يردّ
على ولد البنت ) ما يزيد عن سهمها خاصّة ، وسهم الأبوين إن كانا ( كما يردّ على امّه ذكراً كان ) ولدها
( أو أُنثى ) على مذهب الأصحاب ، ويخصّ ذلك على مذهبه بما إذا كان ولدها أُنثى.
والفروعات كثيرة ،
لا يخفى تطبيق أحكامها على القولين على ذي فطنة.
(
و ) على القولين ( يشاركون ) أي أولاد الأولاد حيث قاموا مقام آبائهم ( الأبوين ) للميت وإن كانوا أبعد منهما ( كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح ) الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بل ومتقدّميهم
أيضاً ، عدا الصدوق ، حيث منع عن المشاركة ، وجعل التركة للأبوين أو أحدهما خاصّة [3].
وهو شاذّ جدّاً ،
بل على خلافه الإجماع في الكافي في أوّل كتاب الفرائض [4] ، وفي الغنية
وكنز العرفان والتنقيح حاكياً له عن الشيخ أيضاً [5] ،