responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 292

( و ) على القولين حيث يرثون ( يمنع الأقرب ) منهم إلى الميت ( الأبعد ) إجماعاً ؛ لما مرّ في صدر الكتاب.

وأمّا الموثق : « بنات الابن يرثن مع البنات » [1] فشاذّ ، مخالف للإجماع ، محمول على التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة ، قال : لأنّ في العامة من يذهب إلى ذلك [2].

( و ) يتفرع على الخلاف مع المرتضى أنّه ( يردّ على ولد البنت ) ما يزيد عن سهمها خاصّة ، وسهم الأبوين إن كانا ( كما يردّ على امّه ذكراً كان ) ولدها ( أو أُنثى ) على مذهب الأصحاب ، ويخصّ ذلك على مذهبه بما إذا كان ولدها أُنثى.

والفروعات كثيرة ، لا يخفى تطبيق أحكامها على القولين على ذي فطنة.

( و ) على القولين ( يشاركون ) أي أولاد الأولاد حيث قاموا مقام آبائهم ( الأبوين ) للميت وإن كانوا أبعد منهما ( كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح ) الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بل ومتقدّميهم أيضاً ، عدا الصدوق ، حيث منع عن المشاركة ، وجعل التركة للأبوين أو أحدهما خاصّة [3].

وهو شاذّ جدّاً ، بل على خلافه الإجماع في الكافي في أوّل كتاب الفرائض [4] ، وفي الغنية وكنز العرفان والتنقيح حاكياً له عن الشيخ أيضاً [5] ،


[1] التهذيب 9 : 318 / 1142 ، الإستبصار 4 : 167 / 634 ، الوسائل 26 : 112 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 6.

[2] التهذيب 9 : 318.

[3] الفقيه 4 : 196.

[4] الكافي 7 : 70.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، كنز العرفان 2 : 329 ، التنقيح 4 : 164 ، 165.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست