اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 293
ونفى عنه الخلاف
في الانتصار ، وظاهر السرائر الإذعان به ، حيث حكاه ساكتاً عليه ، متلقّياً إيّاه
بالقبول [1].
ومع ذلك مستنده
غير واضح ، عدا ما فهمه من الصحاح المتقدّمة من كون المراد من « ولا وارث غيرهنّ »
هو الوالدان لا غير ، وكونهما أقرب من الأولاد ، فيمنعون بهما ؛ لما مرّ من
العمومات الدالّة على منع الأقرب الأبعد.
ويضعّف الأوّل :
بأنّ المراد منه الأولاد للصلب لا الأبوان ، كما ذكره الشيخ وغيره [2] ، قال : والذي
يكشف عمّا ذكرناه ما رواه محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان
، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : « ابن
الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن » قال : « وابنة البنت إذا لم
يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت » [3] انتهى.
وهو حسن ، يعضده
اتحاد الراوي له وللصحاح المتقدّمة ، وقصور السند في هذا بالشهرة والعمل منجبر ،
ومع ذلك بصريح الخبر المتقدّم في البحث السابق معتضد ، وهو في نفسه دليل مستقل بعد
انجباره بما انجبر به هذا ، ونحوه في الصراحة المرسلة المروية عن الطبرسي [4];.
وبهذه الأدلّة
يظهر وجه الجواب عن الحجة الأخيرة ؛ لوجوب تخصيصها بها ؛ لأنّها خاصّة وتلك عامّة
، ومع ذلك معتضدة بصريح الإجماعات المستفيضة المنقولة ، فلا ريب في المسألة.