responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 293

ونفى عنه الخلاف في الانتصار ، وظاهر السرائر الإذعان به ، حيث حكاه ساكتاً عليه ، متلقّياً إيّاه بالقبول [1].

ومع ذلك مستنده غير واضح ، عدا ما فهمه من الصحاح المتقدّمة من كون المراد من « ولا وارث غيرهنّ » هو الوالدان لا غير ، وكونهما أقرب من الأولاد ، فيمنعون بهما ؛ لما مرّ من العمومات الدالّة على منع الأقرب الأبعد.

ويضعّف الأوّل : بأنّ المراد منه الأولاد للصلب لا الأبوان ، كما ذكره الشيخ وغيره [2] ، قال : والذي يكشف عمّا ذكرناه ما رواه محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : « ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن » قال : « وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت » [3] انتهى.

وهو حسن ، يعضده اتحاد الراوي له وللصحاح المتقدّمة ، وقصور السند في هذا بالشهرة والعمل منجبر ، ومع ذلك بصريح الخبر المتقدّم في البحث السابق معتضد ، وهو في نفسه دليل مستقل بعد انجباره بما انجبر به هذا ، ونحوه في الصراحة المرسلة المروية عن الطبرسي [4] ;.

وبهذه الأدلّة يظهر وجه الجواب عن الحجة الأخيرة ؛ لوجوب تخصيصها بها ؛ لأنّها خاصّة وتلك عامّة ، ومع ذلك معتضدة بصريح الإجماعات المستفيضة المنقولة ، فلا ريب في المسألة.


[1] السرائر 3 : 236.

[2] التهذيب 9 : 317 ؛ وانظر إيضاح الفوائد 4 : 213.

[3] التهذيب 9 : 317 / 1141 ، الوسائل 26 : 112 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 5.

[4] الاحتجاج : 390 ، الوسائل 26 : 108 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ذيل الحديث 14.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست