responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 291

البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث الولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » [1].

ولكنّه كما ترى وإن أُجمل فيه أوّلاً ذكر أولاد الأولاد ، لكنّه مفصّل ثانياً بين أولاد البنين والبنات ، ومع ذلك هو ظاهر كالصريح بل صريح في أنّ المراد بالمنزلة ليس في خصوص أصل الإرث ، بل هو مع الكيفيّة ، ولذا قال : « يرثون ميراث البنين والبنات » وما قال : يرثون كما يرثون ، مع أنّ فيه لو قاله دلالة أيضاً ، وإن لم يكن بتلك الظهور والصراحة ، فهذه الرواية أقوى دلالة من الأخبار السابقة.

وفي الموثق : « ابنة الابن أقرب من ابن البنت » [2].

قال بعض الأفاضل : المراد بالأقربية فيه كثرة النصيب ، لا استيراثه جميع التركة [3].

وعليه تكون الرواية لما اخترناه مؤيّدة ، لكنّه حملها الشيخ بعد نقلها ونقل ما بمعناها ، ودعوى إجماع الطائفة على خلافها على التقيّة [4].

وكيف كان لا شبهة في المسألة بعد الإجماع المنقول ، والأخبار المعتبرة الظاهرة والصريحة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّه إجماع في الحقيقة ، كما ذكره الناقل له [5].


[1] الكافي 7 : 97 / 3 ، التهذيب 9 : 288 / 1043 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3.

[2] التهذيب 9 : 318 / 1143 ، الإستبصار 4 : 167 / 635 ، الوسائل 26 : 113 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 8.

[3] روضة المتقين 11 : 263 ، ملاذ الأخيار 15 : 308.

[4] التهذيب 9 : 318 ، الاستبصار 4 : 167 ، 168.

[5] كنز العرفان 2 : 328.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست