اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 291
البنات ، ويحجبون
الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث
الولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » [1].
ولكنّه كما ترى
وإن أُجمل فيه أوّلاً ذكر أولاد الأولاد ، لكنّه مفصّل ثانياً بين أولاد البنين
والبنات ، ومع ذلك هو ظاهر كالصريح بل صريح في أنّ المراد بالمنزلة ليس في خصوص
أصل الإرث ، بل هو مع الكيفيّة ، ولذا قال : « يرثون ميراث البنين والبنات » وما
قال : يرثون كما يرثون ، مع أنّ فيه لو قاله دلالة أيضاً ، وإن لم يكن بتلك الظهور
والصراحة ، فهذه الرواية أقوى دلالة من الأخبار السابقة.
وفي الموثق : «
ابنة الابن أقرب من ابن البنت » [2].
قال بعض الأفاضل :
المراد بالأقربية فيه كثرة النصيب ، لا استيراثه جميع التركة [3].
وعليه تكون
الرواية لما اخترناه مؤيّدة ، لكنّه حملها الشيخ بعد نقلها ونقل ما بمعناها ،
ودعوى إجماع الطائفة على خلافها على التقيّة [4].
وكيف كان لا شبهة
في المسألة بعد الإجماع المنقول ، والأخبار المعتبرة الظاهرة والصريحة ، المعتضدة
بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّه إجماع في الحقيقة ، كما ذكره
الناقل له [5].