responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 290

حظّ الأُنثيين.

قلنا : الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء والأُمّهات تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقاً ، وذلك يدل على المطلوب ، مضافاً إلى عمل الأكثر ، انتهى.

وهو جيّد ، يعضده بل يدل عليه أنّه لو كان المراد من المنزلة إثبات أصل التوارث لا الكيفيّة لاكتفى في النصوص بذكر أولاد الأولاد من دون تفصيل بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكر ، فإنّه على ذلك مجرّد تطويل مستغنى عنه ، لا طائل تحته ، فيجلّ عن مثله كلام الإمام الذي هو إمام الكلام.

ويقوّي ذلك اتفاق الأخبار الواردة في المضمار على عدم ذكر أولاد الأولاد على الإجمال ، بل هي ما بين مصرّحة بالتفصيل ، كالصحاح المتقدّمة وغيرها ممّا يأتي إليه الإشارة ، ومكتفٍ بأحد شقّيه ، كالصحيح : « بنات البنات يرثن ، إذا لم تكن بنات كنّ مقام البنات » [1].

والموثق ، بل الصحيح كما قيل [2] : « ابن الابن يقوم مقام الابن » [3].

نعم في الخبر المنجبر ضعفه بصفوان وعمل الأكثر : « ولا يرث أحد من خلق الله تعالى مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والزوجة ، فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث‌


[1] الكافي 7 : 88 / 3 ، التهذيب 9 : 317 / 1138 ، الإستبصار 4 : 166 / 630 ، الوسائل 26 : 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 1.

[2] انظر المهذّب البارع 4 : 377.

[3] الكافي 7 : 88 / 2 ، التهذيب 9 : 317 / 1139 ، الإستبصار 4 : 167 / 631 ، الوسائل 26 : 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 2 ، وفيها : مقام أبيه.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست