اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 289
وحينئذٍ فلا ريب
في كون الاقتسام بالتفاوت هو الأشبه ، كما ذكره الماتن والأكثر ، بل عامّة من
تأخّر.
وأمّا أخذ كل فريق
نصيب من يتقرّب به فهو أيضاً الأشبه الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي كنز
العرفان انعقاد الإجماع عليه بعد المرتضى [1] ، وفي الغنية أنّ عليه إجماع الطائفة [2] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى ظواهر
المعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح : « بنات البنات يقمن مقام البنات إذا لم يكن
للميت بنات ، ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد
، ولا وارث غيرهن » [3].
خلافاً للمرتضى
والحلي ومعين الدين المصري [4] ، فقالوا : يقتسمون تقاسم الأولاد للصلب من غير اعتبار من
تقرّبوا به ؛ لأنّهم أولاد حقيقية ، فيدخلون في العموم المتقدّم.
وأُجيب بأجوبة
أجودها ما ذكره شيخنا في المسالك والروضة [5] ، فقال بعد ذكر دليلهم ـ : وهذا كلّه حقّ لولا دلالة
الأخبار الصحيحة على خلافه هنا ، ثم ساقها ، وقال بعدها :
فإن قيل : لا
دلالة للروايات على المشهور ؛ لأنّ قيامهنّ مقامهم ثابت على كل حال في أصل الإرث ،
ولا يلزم منه القيام في كيفيته وإن احتمله ، وإذا قام الاحتمال لم يصلح لمعارضة
الآية الدالّة بالقطع على أنّ للذّكر مثل