responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 289

وحينئذٍ فلا ريب في كون الاقتسام بالتفاوت هو الأشبه ، كما ذكره الماتن والأكثر ، بل عامّة من تأخّر.

وأمّا أخذ كل فريق نصيب من يتقرّب به فهو أيضاً الأشبه الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي كنز العرفان انعقاد الإجماع عليه بعد المرتضى [1] ، وفي الغنية أنّ عليه إجماع الطائفة [2] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى ظواهر المعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح : « بنات البنات يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ، ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ، ولا وارث غيرهن » [3].

خلافاً للمرتضى والحلي ومعين الدين المصري [4] ، فقالوا : يقتسمون تقاسم الأولاد للصلب من غير اعتبار من تقرّبوا به ؛ لأنّهم أولاد حقيقية ، فيدخلون في العموم المتقدّم.

وأُجيب بأجوبة أجودها ما ذكره شيخنا في المسالك والروضة [5] ، فقال بعد ذكر دليلهم ـ : وهذا كلّه حقّ لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا ، ثم ساقها ، وقال بعدها :

فإن قيل : لا دلالة للروايات على المشهور ؛ لأنّ قيامهنّ مقامهم ثابت على كل حال في أصل الإرث ، ولا يلزم منه القيام في كيفيته وإن احتمله ، وإذا قام الاحتمال لم يصلح لمعارضة الآية الدالّة بالقطع على أنّ للذّكر مثل‌


[1] كنز العرفان 2 : 328.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607.

[3] الوسائل 26 : 110 ، 111 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 3 ، 4.

[4] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : 257 266 ، السرائر 3 : 236 ، 257 ، وحكاه عن معين الدين المصري في المختلف : 732.

[5] المسالك 2 : 325 ، الروضة 8 : 104.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست