اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 288
ومرادفاته من
البنين والبنات ونحوهما هنا وفي أكثر ما ورد في القرآن يشمل أولاد الأولاد أيضاً ،
كما في حجب الأبوين والزوجين ، وآية المحرّمات [1] والاحتجاب في موضعين [2] ، وغير ذلك ، ويستفاد كون الشمول بعنوان الحقيقة من كثير
من الروايات ، وربما ادّعي تواترها ، فيدخل أولاد البنات في عموم (
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )[3] كما يدخل أولاد
البنين فيه بالإجماع.
خلافاً للقاضي ،
تبعاً للمحكي عن بعض القدماء ، فقال : يقتسم أولاد البنات نصيبهم بالسوية مطلقاً ؛
لتقرّبهم بالأُنثى [4].
وهو مع شذوذه
منقوض بما اعترف به موافقاً للقوم في اقتسام أولاد الأُخت للأبوين والأب بالتفاوت
، مع مشاركتهم لأولاد البنت في إرث نصيب الامّ ، هذا.
مع عدم دليل على
اقتسام المتقرّبين بالأُنثى بالسوية بعنوان الكلّية ، ومع ذلك معارض بالعموم
المتقدّم إليه الإشارة ؛ لما عرفت من شموله لأولاد البنت.
مع أنّ استدلاله
بما ذكر ربما دل على اعترافه بالشمول لهم ؛ إذ لولاه لأمكنه الاستدلال في ردّ
التفاوت وإثبات المساواة بعدم دليل على الأوّل ، وموافقة الثاني للأصل ، كما ذكروه
في أمثال الوصية والوقف ، ومن هنا ينقدح تحقق الإجماع من الخصم أيضاً على ما
ذكرناه من الشمول.