responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 288

ومرادفاته من البنين والبنات ونحوهما هنا وفي أكثر ما ورد في القرآن يشمل أولاد الأولاد أيضاً ، كما في حجب الأبوين والزوجين ، وآية المحرّمات [1] والاحتجاب في موضعين [2] ، وغير ذلك ، ويستفاد كون الشمول بعنوان الحقيقة من كثير من الروايات ، وربما ادّعي تواترها ، فيدخل أولاد البنات في عموم ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) [3] كما يدخل أولاد البنين فيه بالإجماع.

خلافاً للقاضي ، تبعاً للمحكي عن بعض القدماء ، فقال : يقتسم أولاد البنات نصيبهم بالسوية مطلقاً ؛ لتقرّبهم بالأُنثى [4].

وهو مع شذوذه منقوض بما اعترف به موافقاً للقوم في اقتسام أولاد الأُخت للأبوين والأب بالتفاوت ، مع مشاركتهم لأولاد البنت في إرث نصيب الامّ ، هذا.

مع عدم دليل على اقتسام المتقرّبين بالأُنثى بالسوية بعنوان الكلّية ، ومع ذلك معارض بالعموم المتقدّم إليه الإشارة ؛ لما عرفت من شموله لأولاد البنت.

مع أنّ استدلاله بما ذكر ربما دل على اعترافه بالشمول لهم ؛ إذ لولاه لأمكنه الاستدلال في ردّ التفاوت وإثبات المساواة بعدم دليل على الأوّل ، وموافقة الثاني للأصل ، كما ذكروه في أمثال الوصية والوقف ، ومن هنا ينقدح تحقق الإجماع من الخصم أيضاً على ما ذكرناه من الشمول.


[1] النساء : 23.

[2] النور : 31 ، الأحزاب : 55.

[3] النساء : 11.

[4] المهذب 2 : 133.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست