responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 284

النقص عليهما ، فيكون الفاضل لهما ، وللموثق : في رجل مات وترك ابنتيه وأباً ، قال : « للأب السدس ، وللابنتين الباقي » [1].

ويضعّف الأوّل : بأنّه مجرّد اعتبار لا دليل عليه ، وعلى تقديره فإنّما يجب جبر النقص بذلك إذا لم يكن جبر بشي‌ء آخر غيره ، والحال أنّه قد جبره الشارع به حيث جعل لهنّ فريضة عُليا خاصّة لا دنيا ، فيكون النقص كالفريضة الدنيا لهنّ ، فيساوين الأبوين من جميع الوجوه ، فلا يصلح حجّة.

مع انتقاضه بالمعتبرة المستفيضة ، الواردة في اجتماع أحد الأبوين مع البنت الواحدة ؛ لتصريحها بردّ الفاضل عليهما بنسبة الفريضة ، منها الصحيح : أقرأني أبو جعفر 7 صحيفة كتاب الفرائض إلى أنّ قال ـ : فوجدت فيها : « رجل ترك ابنته وأُمّه : للابنة النصف ، ثلاثة أسهم ، وللأُمّ السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأُمّ » قال : وقرأت فيها : « رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب » [2].

والخبر : في رجل ترك ابنته وأُمّه : « أنّ الفريضة من أربعة ؛ لأنّ للبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأُمّ السدس سهم ، وما بقي سهمان فهما أحقّ بهما .. بقدر سهامهما » [3].


[1] التهذيب 9 : 274 / 990 ، الوسائل 26 : 130 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 7.

[2] الكافي 7 : 93 / 1 ، الفقيه 4 : 192 / 668 ، التهذيب 9 : 270 / 982 ، الوسائل 26 : 128 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 1.

[3] التهذيب 9 : 273 / 988 ، الوسائل 26 : 130 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست