اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 284
النقص عليهما ،
فيكون الفاضل لهما ، وللموثق : في رجل مات وترك ابنتيه وأباً ، قال : « للأب السدس
، وللابنتين الباقي » [1].
ويضعّف الأوّل :
بأنّه مجرّد اعتبار لا دليل عليه ، وعلى تقديره فإنّما يجب جبر النقص بذلك إذا لم
يكن جبر بشيء آخر غيره ، والحال أنّه قد جبره الشارع به حيث جعل لهنّ فريضة عُليا
خاصّة لا دنيا ، فيكون النقص كالفريضة الدنيا لهنّ ، فيساوين الأبوين من جميع
الوجوه ، فلا يصلح حجّة.
مع انتقاضه
بالمعتبرة المستفيضة ، الواردة في اجتماع أحد الأبوين مع البنت الواحدة ؛ لتصريحها
بردّ الفاضل عليهما بنسبة الفريضة ، منها الصحيح : أقرأني أبو جعفر 7 صحيفة كتاب
الفرائض إلى أنّ قال ـ : فوجدت فيها : « رجل ترك ابنته وأُمّه : للابنة النصف ،
ثلاثة أسهم ، وللأُمّ السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم
فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأُمّ » قال : وقرأت فيها : « رجل ترك ابنته وأباه ،
للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب
ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب » [2].
والخبر : في رجل
ترك ابنته وأُمّه : « أنّ الفريضة من أربعة ؛ لأنّ للبنت النصف ثلاثة أسهم ،
وللأُمّ السدس سهم ، وما بقي سهمان فهما أحقّ بهما .. بقدر سهامهما » [3].