responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 285

وهذه العلّة موجودة في المسألة ، فيتعدّى بها الحكم إليها ، ويعارض بها الموثقة ، ويرجّح عليها ؛ لما هي عليه من المرجوحية بالشذوذ والندرة ، وفي الدروس أنّها متروكة [1] ، وفيه إيماء إلى انعقاد الإجماع على خلافها ، بل ربما كان فيه عليه دلالة ، وبالإجماع صرّح في التحرير ، وفي بعض المعتبرة : « أصل الفريضة من ستّة أسهم ، لا تزيد ولا تعول عليها ، ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » [2] فتدبّر.

( ولو كان مع البنت ) أو البنتين فصاعداً ( والأبوين زوج أو زوجة ، كان للزوج الربع ) مطلقا ( وللزوجة الثمن ) كذلك ( وللأبوين السدسان ) إن كانا معاً ، وإلاّ فلأحدهما السدس ( والباقي للبنت ) أو البنات ( وحيث يفضل ) شي‌ء ( عن ) الفريضة التي هي ( النصف ) والسدسان والثمن في مثال المتن ، ويختلف باختلاف الفروض التي فرضناها ، وهي ما لو كان الوارث بنتين وأحد الأبوين وزوجة ، أو بنتاً وأحدهما وزوجاً ، أو زوجة ( يردّ الزائد عليها ) أي على البنت أو البنات ( وعلى الأبوين ) في الفرض الأوّل ، أو أحدهما في الفرض الثاني ( أخماساً ) مع عدم الحاجب للُامّ عن الثلث ، أو أرباعاً حيث يناسب ، فللبنت ثلاثة أخماس ، وللأبوين خمسان إذا اجتمعا معاً معها ، وإلاّ فلأحدهما الربع ، ولها الثلاثة الأرباع ، وللبنتين أربعة أخماس ، والخمس الباقي لأحد الأبوين.

( ولو كان ) معهما ( من يحجب الامّ رددناه ) أي الفاضل عن الفريضة ( على البنت والأب ) خاصّة ( أرباعاً ) بنسبة سهامهم ، ولا يردّ على الزوجين هنا إجماعاً ؛ لاختصاصه بذوي القرابة بالكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة.


[1] الدروس 2 : 356.

[2] الكافي 7 : 81 / 7 ، الوسائل 26 : 73 أبواب موجبات الإرث ب 6 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست