اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 285
وهذه العلّة
موجودة في المسألة ، فيتعدّى بها الحكم إليها ، ويعارض بها الموثقة ، ويرجّح عليها
؛ لما هي عليه من المرجوحية بالشذوذ والندرة ، وفي الدروس أنّها متروكة [1] ، وفيه إيماء إلى
انعقاد الإجماع على خلافها ، بل ربما كان فيه عليه دلالة ، وبالإجماع صرّح في
التحرير ، وفي بعض المعتبرة : « أصل الفريضة من ستّة أسهم ، لا تزيد ولا تعول
عليها ، ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » [2] فتدبّر.
(
ولو كان مع البنت ) أو البنتين فصاعداً
( والأبوين زوج أو زوجة ، كان للزوج الربع ) مطلقا
( وللزوجة الثمن ) كذلك (
وللأبوين السدسان ) إن كانا معاً ، وإلاّ فلأحدهما السدس ( والباقي للبنت ) أو البنات
( وحيث يفضل ) شيء ( عن ) الفريضة التي هي ( النصف ) والسدسان والثمن في مثال المتن ، ويختلف باختلاف الفروض
التي فرضناها ، وهي ما لو كان الوارث بنتين وأحد الأبوين وزوجة ، أو بنتاً وأحدهما
وزوجاً ، أو زوجة
( يردّ الزائد عليها ) أي على البنت أو البنات
( وعلى الأبوين ) في الفرض الأوّل ، أو أحدهما في الفرض الثاني ( أخماساً ) مع عدم الحاجب للُامّ عن الثلث ، أو أرباعاً حيث يناسب ،
فللبنت ثلاثة أخماس ، وللأبوين خمسان إذا اجتمعا معاً معها ، وإلاّ فلأحدهما الربع
، ولها الثلاثة الأرباع ، وللبنتين أربعة أخماس ، والخمس الباقي لأحد الأبوين.
(
ولو كان ) معهما ( من يحجب الامّ
رددناه ) أي الفاضل عن
الفريضة ( على
البنت والأب ) خاصّة ( أرباعاً
) بنسبة سهامهم ،
ولا يردّ على الزوجين هنا إجماعاً ؛ لاختصاصه بذوي القرابة بالكتاب والسنّة
المستفيضة ، بل المتواترة.