responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 283

السدس ، لا إعطائه بجميعه للأب ، فمقتضى التعدّي به حينئذٍ إثبات أصل الحجب عنه ، ونحن نقول به ، كما قدّمناه ، لا إعطاؤه كلّه للأب ، وإن اتّفق ذلك في أكثر الصور ، فإنّه ليس كالتعليل يتعدّى به من غير دليل.

والتوفير على الأب ، المعلّل به الحجب لا يجب أن يكون بتمام الزائد ؛ لصدقه بالتوفير بالبعض ، لكنّه خلاف الظاهر المتبادر منه ؛ لسبق التوفير بالجميع إلى الذهن ، ولعلّه لذا احتمل هذا القول في الدروس [1] ولكن رجع عنه [2].

( ولو كان ) مع الأبوين ( بنتان فصاعداً ، فللأبوين السدسان ) بينهما نصفان ( وللبنتين أو البنات الثلثان بالسوية ) ولا ردّ في المقام ؛ لأنّ الفريضة حينئذٍ بقدر السهام.

( ولو كان معهما ) أي مع البنتين ( أو معهنّ ) أي البنات ( أحد الأبوين ) خاصّة ( كان له السدس ) مطلقاً أباً كان أو امّاً ( ولهما أو لهنّ الثلثان ، و ) السدس ( الباقي ) عن سهامهم ( يردّ ) عليهم جميعاً ( أخماساً ) على نسبة السهام [3] ، على الأشهر الأقوى ، بل لعلّه عليه الآن كافّة أصحابنا ؛ لما مضى قريباً.

خلافاً للمحكي عن الإسكافي [4] ، فخص الردّ بالبنتين ؛ لدخول‌


[1] الدروس 2 : 357.

[2] اللمعة ( الروضة البهيّة 8 ) : 97.

[3] بيان ذلك : أنّ الفريضة هنا من 30 كمثال البنت والأبوين ، لأنّ مخرج السهام 6 ومخرج الكسر 5 ، والحاصل من ضرب الأوّل في الثاني 30 ، فللبنات 20 ، ولأحد الأبوين 5 ، والفاضل وهو 5 يردّ عليهم على حسب سهامهم ، فللبنات 4 ، ولأحد الأبوين 1 ، فمجموع حصة البنات فرضاً وردّاً : 4+ 20 24 ، ومجموع حصة أحد الأبوين كذلك : 1+ 5 6.

[4] حكاه عنه في المختلف : 750.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست