اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 283
السدس ، لا إعطائه
بجميعه للأب ، فمقتضى التعدّي به حينئذٍ إثبات أصل الحجب عنه ، ونحن نقول به ، كما
قدّمناه ، لا إعطاؤه كلّه للأب ، وإن اتّفق ذلك في أكثر الصور ، فإنّه ليس
كالتعليل يتعدّى به من غير دليل.
والتوفير على الأب
، المعلّل به الحجب لا يجب أن يكون بتمام الزائد ؛ لصدقه بالتوفير بالبعض ، لكنّه
خلاف الظاهر المتبادر منه ؛ لسبق التوفير بالجميع إلى الذهن ، ولعلّه لذا احتمل
هذا القول في الدروس [1] ولكن رجع عنه [2].
(
ولو كان ) مع الأبوين ( بنتان فصاعداً ،
فللأبوين السدسان ) بينهما نصفان
( وللبنتين أو البنات الثلثان بالسوية ) ولا ردّ في المقام ؛ لأنّ الفريضة حينئذٍ بقدر السهام.
(
ولو كان معهما ) أي مع البنتين
( أو معهنّ ) أي البنات ( أحد الأبوين ) خاصّة
( كان له السدس ) مطلقاً أباً كان أو امّاً
( ولهما أو لهنّ الثلثان ، و ) السدس ( الباقي
) عن سهامهم ( يردّ ) عليهم جميعاً ( أخماساً ) على نسبة السهام [3] ، على الأشهر الأقوى ، بل لعلّه عليه الآن كافّة أصحابنا ؛
لما مضى قريباً.