اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 282
وبه يذبّ عمّا
اعترضه به أيضاً من منافاة الحرمان هنا لعموم الصحيحة السابقة في إبطال العَصَبَة
؛ لارتفاع المنافاة بتخصيص عمومها بما إذا لم يكن ثمّة كلالة حاجبة.
وبالجملة لا شبهة
في المسألة ، كما لا شبهة عند الأكثر في كون الردّ أرباعاً ؛ لما مضى قريباً من
أنّ ذلك قضيّة الردّ على نسبة السهام ، مع كونه الآن مشهوراً بين أصحابنا ، بحيث
لا يكاد يتحقق فيه مخالف منهم ، ولم ينقل إلاّ عن معين الدين المصري [1] ، حيث ذهب إلى
قسمة الردّ أخماساً هنا أيضاً ، للأب منها سهمان ، سهم الامّ وسهمه ؛ لأنّ الإخوة
يحجبون الامّ عن الزائد لمكان الأب ، فيكون الزائد له [2].
ولعلّه نظر إلى
مفهوم ما تقدّم من التعليل الوارد في الأخبار لحجب الامّ عن الثلث.
وهو غير بعيد ؛
لاعتبار أسانيدها بالصحة في بعض ، والقرب منها في آخر ، مع حجية مفهوم التعليل ،
وأنّه يتعدّى به حيثما كانت العلّة موجودة ، إلاّ أنّ إطباق الفتاوى واتفاقها على
كون الردّ أرباعاً بحيث كاد أن يعدّ إجماعاً أوجب وهنه.
مع إمكان أن يقال
: إنّ التعليل إنّما هو لحجب الامّ عن الزائد عن
[1] هو الشيخ الجليل
معين الدين أبو الحسن سالم بن بدران بن علي بن سالم المازني المصري ، من مشاهير
علماء الإمامية وأجلاّء فقهائهم ، أخذ الفقه عن محمّد بن إدريس الحلّي ، وروى عن
السيّد أبي المكارم ابن زهرة ، وأخذ عنه الخواجة نصير الدين الطوسي ، من مؤلّفاته
: التحرير ، الأنوار المضيئة ، رسالة النيات ، الاعتكافية. لم نظفر بتاريخ وفاته ،
إلاّ أنّه كان حيّاً سنة 629 ومات قبل 672. أمل الآمل 2 : 324 / 999 ، رياض
العلماء 2 : 408 ، أعيان الشيعة 7 : 172 ، طبقات أعلام الشيعة 3 : 71 ، الكنى
والألقاب 3 : 163 ، معجم المؤلّفين 4 : 202.